الفتاوى الكبرى/كتاب العتق
كتاب العتق
ومن أعتق جارية ونبه يعتقها أن تكون مستقيمة لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر عتق نصيبه ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة وهو قول طائفة من العلماء وإن كان معسرا عتق كله واستسعى في باقي قيمته وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه والمالك إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه وهو أحد القولين في المذهب
وقال بعض السلف: يبنى على القول بالعتق بالمثلة وإذا استكره أمة امرأته على الفاحشة عتقت وغرم مثلها لسيدتها وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق لخبر سليمة بن المحيف وكذا أمة غير امرأته إلا أن يفرق بين أمة امرأته وغيرها فرق شرعي وإلا فموجب القياس التسوية ولو مثل بعبد غيره يجب أن يعتق عليه ويضمن قيمته لسيده كما دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل وأن التمثيل يوجب العتق ولو بعبد الغير ويدل أيضا على أن من تصرف في ملك الغير على وجه يمنعه من الانتفاع به له المطالبة بقيمته
قال أبو العباس: ما أعرف للحديث وجها إلا هذا والأشبه بالمذهب صحة شرط الخيار والكتابة ولو قيل بصحة شرط الخيار في الكتابة لم يبعد وأما شرط الخيار في التعليقات ففيه نظر ويجوز شرط وطء المكاتبة ونص عله الإمام أحمد ويتوجه على هذا جواز وطئها بلا شرط بإذنها وعلى قياس هذا يجوز أن يشترط الراهن وطء المرتهن ومن أعتق من مال الفيء والمصالح يحتمل أن يقال لا ولاء عليه لأحد يمنزلة عبد الكافر إذا أسلم وهاجر ويحتمل أن يقال الولاء عليه للمسلمين وعلى هذا فإذا اشترى السلطان رقيقا ونقد ثمنه من بيت المال ثم أعتقه كان الملك فيه ثابتا للمسلمين استحقاقا أو لكونه لا وارث له فيوضع ماله في بيت المال وليس ميراثه لورثة السلطان لأنه اشتراه بحكم الملك لا بحكم الملك ولو احتمل أن يكون اشتراه لنفسه وأن يكون اشتراه للمسلمين حرم فإنه شراء لنفسه من بيت المال وهو ممتنع ولو عرف أنه اشتراه لنفسه بمال المسلمين حكم بأن الملك للمسلمين لا له لأن له ولاية الشراء للمسلمين من بيت مالهم فإذا اشترى بمالهم شيئا كان لهم دونه الشراء لنفسه بمالهم محرمة فتلغو وتصير كأن العقد عري عنها
فصل
ولا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها ويجوز لسيدها بيعها وهو رواية عن الإمام أحمد وهل للخلاف في جواز بيعها شبهة فيه نزاع والأقوى أن له شبهة ويبني عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه النسب أو يرجم رجم المحصن أما التعزير فواجب