كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب ما جاء في الوضوء بفضل المرأة
باب ما جاء في الوضوء بفضل المرأة
[عدل]الترمذي: حدثنا قتيبة، ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا. قال: إن الماء لا يجنب ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود: حدثنا مسدد، ثنا أبو الأحوص بإسناده نحوه.
البزار: حدثنا محمد بن يحيى القطعي وأحمد بن المقدام العجلي، قالا: ثنا محمد بن بكر، ثنا شعبة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.
وثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو أحمد، ثنا الثوري، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ " أنه أراد أن يتوضأ فقالت له امرأة من نسائه: إني قد توضأت من هذا. فتوضأ منه، وقال: الماء لا ينجسه شيء ".
وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده عن شعبة إلا محمد بن بكر، ورواه غيره مرسلا، وقد رواه جماعة عن سماك، فاقتصرنا على شعبة والثوري، ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه.
أبو داود: حدثنا ابن بشار، ثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - " أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ".
لم يصحح البخاري هذا الحديث على ما ذكره أبو عيسى في العلل، ولم يذكر له علة.
ورواه أبو عيسى في كتابه بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن. ولم يذكر علة وقال: أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم.