كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب الاغتسال من المحيض
باب الاغتسال من المحيض
مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن مثنى: ثنا محمد ابن جعفر، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية، تحدث عن عائشة " أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض. قالت: فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ قرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعن أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور - أو تبلغ الطهور - ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ".
أبو بكر بن أبي شيبة: عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة " أن النبي ﷺ قال لها في الحيض: انقضي شعرك واغتسلي ".