كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب ذكر ماء البحر
باب ذكر ماء البحر
النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سملة، أن المغيرة بن ابي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: " سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ".
رواه الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وقال في كتاب العلل: سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: حديث صحيح.
الدارقطني: أخبرنا ابن منيع - قراءة عليه - حدثنا محمد بن حميد الرازي، ثنا إبراهيم بن المختار، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن سعيد بن ثوبان، عن أبي هند، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله ".
قال: هذا الإسناد حسن.
قال الدراقطني: وثنا ابن مجاهد، ثنا إبراهيم بن راشد، ثنا سريج بن النعمان، ثنا حماد بن سلمة [عن أبي التياح، نا موسى بن سلمة] هو الهذلي، عن ابن عباس قال: " سئل رسول الله ﷺ عن ماء البحر، فقال: ماء البحر طهور ". أوقفه غيره، قال: وهو الصواب.