كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب الأمر بالاستنشاق والاستنثار
باب الأمر بالاستنشاق والاستنثار
مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير، جميعا عن ابن عيينة - قال قتيبة: ثنا سفيان - عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال: " إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ".
مسلم: حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق بن همام، ثنا معمر، عن همام بن منبه، هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله ﷺ: " إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر ".
أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى، ثنا وكيع، ثنا [ابن] أبي ذئب، عن قارظ، عن أبي غطفان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا ".
أبو غطفان ثقة، وقارظ هو ابن شيبة، روى عنه ابن أبي ذئب وعمر بن شيبة. قال أبو عبد الرحمن النسائي: قارظ بن شيبة ليس به بأس.