كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب التيمن في الوضوء وغيره
باب التيمن في الوضوء وغيره
أبو داود: حدثنا النفيلي، ثنا زهير، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم ".
مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ يحب التيمن في شأنه كله، في نعله وترجله وطهوره ".
(باب غسل اليد ثلاثا قبل إدخالها في الإناء عند القيام من النوم للمتوضئ وغيره)
النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري حيث باتت يده ".
مسلم: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قالا: ثنا بشر بن المفضل، عن خالد بن عبد الله، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده ".
تابعه على قوله: " ثلاثا " أبو سلمة وابن المسيب وأبو رزين وأبو صالح، كلهم عن أبي هريرة.
النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن يزيد - وهو ابن زريع - حدثني معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات ؛ فإنه لا يدري أين باتت يده ".
رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر، عن أبي هريرة.
أبو داود: حدثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده ".
رواه مسلم عن أبي كريب وأبي سعيد الأشج، كلاهما عن وكيع.
وعن أبي كريب، عن أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يقولا: " من الليل ".