كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب غسل الوجه وتخليل اللحية
باب غسل الوجه وتخليل اللحية
مسلم: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أبنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره، أن حمران مولى عثمان أخبره " أن عثمان بن عفان - رحمه الله - دعا بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله ﷺ: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ".
قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.
الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان بن عفان " أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل: عن عثمان.
أبو داود: حدثنا أبو توبة، ثنا أبو المليح، عن الوليد بن زروان، عن أنس بن مالك: " أن النبي ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. وقال: هكذا أمرني ربي - عز وجل ".
قال أبو داود: الوليد بن زروان روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي.
زاد ابن أبي حاتم: وجعفر بن برقان.