كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب قدر ما يكفي المتوضئ من الماء
المظهر
باب قدر ما يكفي المتوضئ من الماء
مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا وكيع، عن مسعر، عن ابن جبير، عن أنس قال: " كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ".
النسائي: أخبرنا محمد بن بشار، ثنا محمد، ثم ذكر كلمة - معناها ثنا شعبة - عن حبيب، سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدته - وهي أم عمارة بنت كعب - " أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه (مس) ظاهرهما ".
أبو داود: حدثنا ابن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن حبيب، سمعت عباد بن تميم، عن جدتي - وهي أم عمارة - " أن النبي ﷺ توضأ فأتي بإناء فيه قدر ثلثي المد ".