كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب المسح على العصائب
باب المسح على العصائب
أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: " بعث رسول الله ﷺ سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ".
راشد بن سعد ثقة مشهور، قال البخاري: راشد بن سعد سمع ثوبان، روى عنه ثور.
أبو داود: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، ثنا محمد بن سلمة، عن الزيبر بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: " خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك. فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم و [يعصر] أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ".
الزبير بن خريق لا أعلم روى عنه إلا محمد بن سلمة وعزرة بن دينار، وعزرة ليس بمشهور، ويقال: عروة.