كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب الأمر بإسباغ الوضوء
باب الأمر بإسباغ الوضوء
[عدل]مسلم: حدثنا زهير بن حرب، ثنا جرير.
وثنا إسحاق، أنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال: " رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر - فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. فقال رسول الله ﷺ: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء ".
قال مسلم: وثنا شيبان بن فروح وأبو كامل الجحدري، جميعا عن أبي عوانة - قال أبو كامل: ثنا أبو عوانة - عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال: " تخلف عنا النبي ﷺ في سفر سافرناه، فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا: ويل للأعقاب من النار ".
قال مسلم: وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة " أنه رأى قوما يتوضئون من المطهرة. فقال: أسبغوا الوضوء ؛ فإني سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: ويل للعراقيب من النار ".