كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب النهي أن يبال في الماء الراكد
باب النهي أن يبال في الماء الراكد
[عدل]مسلم: حدثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ".
قال مسلم: وثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله ﷺ: " لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه ".
البخاري: حدثنا أبو اليمان، ثنا شعيب، أنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج حدثنا، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: " " نحن الآخرون السابقون " وبإسناده قال: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ".
النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، ثنا عوف، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: ثنا الليث.
وثنا قتيبة، ثنا الليث، عن ابي الزبير، عن جابر، عن رسول الله ﷺ " أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ".