كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب المسح على الجوربين والنعلين
باب المسح على الجوربين والنعلين
الترمذي: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان، قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة قال: " توضأ النبي ﷺ ومسح على الجوربين والنعلين ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
أبو داود: حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال: ثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال عباد: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي " أنه رأى رسول الله ﷺ أتى كظامة قوم: يعني الميضأة - ثم اتفقا ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة - فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه ".
البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن نافع " أن ابن عمر كان يتوضأ - ونعلاه - في رجليه ويمسح عليهما ويقول: كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل ".
قال أبو بكر: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا نعلم رواه عندنا إلا روح، وإنما كان يمسح عليهما لأنه توضأ من عين جدب فهذا معناه عندنا.
البزار: حدثنا عمرو بن علي، ثنا حسين بن حفص، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: " توضأ رسول الله ﷺ فغرف غرفة فمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه ورش على قدميه وفيهما نعلان ومسح ظاهرهما وباطنهما ".
هشام بن سعد وثقه أبو بكر البزار، وقال: لا نعلم له علة توجب التوقف عن حديثه. وضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال أبو زرعة: هشام ابن سعد شيخ محله الصدق.