كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الطهارة/باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
المظهر
باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
[عدل]النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبي عدي، عن محمد - وهو ابن عمرو - عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش " أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق ".
قال محمد بن المثنى: ثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه.