كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب وجوب الإمامة
المظهر
باب وجوب الإمامة
مسلم: حدثنا قتيبة، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ".
أبو عوانة اسمه: الوضاح، مولى يزيد بن عطاء.
الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، ثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: " قدمت على رسول الله ﷺ أنا وابن عم لي فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر. وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق.