كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب فضل صلاة الجماعة
باب فضل صلاة الجماعة
[عدل]مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛؛ أن رسول الله ﷺ قال: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده [بخمسة] وعشرين جزءا ".
مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ".
البزار: حدثنا أبو كريب وعمرو بن علي قالا: ثنا أبو معاوية، ثنا هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: " صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة، فإذا صلى فأتم وضوءها وركوعها وسجودها - بلغت خمسا وعشرين إلى خمسين ".
وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، وهلال بن ميمون فلسطيني؛ حدث عنه مروان بن معاوية وأبو معاوية.
زاد ابن أبي حاتم: وروى عنه وكيع بن الجراح، وروى هو عن سعيد ابن المسيب وعطاء بن يزيد ويعلى بن شداد. قال يحيى بن معين: هلال بن ميمون ثقة. وقال أبو حاتم: هلال بن ميمون ليس بقوي يكتب حديثه وعطاء بن يزيد سمع أبا أيوب وأبا سعيد وأبا هريرة، روى عنه الزهري وغيره، وهو ثقة مشهور.
روى هذا الحديث أبو داود عن محمد بن عيسى، عن أبي معاوية بهذا الإسناد قال: " الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة؛ فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها، بلغت خمسين صلاة ".
أبو داود: حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله ابن أبي بصير، عن أبي بن كعب قال: " صلى بنا رسول الله ﷺ يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لا بتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته معه الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله - تبارك وتعالى ".
عبد الله بن أبي بصير لا أعلم روى عنه إلا أبو إسحاق، وقد روي عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي، عن النبي ﷺ، قال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه. ذكر ذلك البخاري في التاريخ، وذكر من حديثه: " أثقل الصلاة على المنافقين: العشاء والفجر ".
النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، ثنا بشر - وهو ابن المفضل - ثنا داود - وهو ابن أبي هند - عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر قال: " صمنا مع رسول الله ﷺ رمضان، فلم يقم بنا النبي - عليه السلام - حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت سادسة فلم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ثم كانت الرابعة قلم يقم بنا، فلما بقي ثلاث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه، وحشد الناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، ثم لم يقم بنا سائر الشهر " قال داود " قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور.