كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب هل يقضي المغمي عليه
باب هل يقضي المغمي عليه
[عدل]أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح،، أنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان - هو ابن مهران الأعمش - عن أبي ظبيان، عن ابن عباس " أن عليا قال لعمر بن الخطاب: أو ما تذكر أن رسول الله ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت ".
أبو ظبيان اسمه حصين بن جندب ثقة مشهور.
أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد - هو ابن أبي سليمان - عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة " أن رسول الله ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، عن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر ".
حماد بن أبي سليمان هو حماد بن مسلم أبو إسماعيل، روى عنه: الثوري، وشعبة، والحكم بن عتيبة، ومنصور، والأعمش، وغيرهم من الجلة. قيل لإبراهيم: إن حمادا قد قعد يفتي. قال: وما منعه أن يفتي! وقد سألني هو وحده عن ما لم تسألوني كلكم عن عشره. وقيل له أيضا: من نسأل بعدك؟ قال: حماد. وقال المغيرة: لما مات إبراهيم جلس الحكم وأصحابه إلى حماد حتى أحدث ما أحدث - يعني الإرجاء. وقال شعبة: حماد بن أبي سليمان صدوق اللسان. وقال الحكم: من فيهم مثل حماد - يعني أهل الكوفة. وقال يحيى بن معين: حماد بن أبي سليمان ثقة. وقدمه على أبي معشر زياد بن كليب. وقال النسائي: حماد بن أبي سليمان ثقة إلا أنه يرى الإرجاء. وهو أحد الفقهاء معلم أبي حنيفة. وقال شعبة: كان حماد لا يحفظ. وقال أبو حاتم: حماد بن أبي سليمان صدوق، ولا يحتج بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، وإذا جاءت الآثار شوش. وقد قدمه شعبة أيضا على الحكم بن عتيبة، وكذلك سفيان قدمه على الحكم في إبراهيم، ذكر ذلك ابن أبي حاتم إلا قول النسائي - رحمه الله.