كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب الصلاة في النعال
باب الصلاة في النعال
[عدل]مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أنا بشر بن المفضل، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، قلت لأنس بن مالك: " أكان رسول الله ﷺ يصلي في النعلين؟ قال: نعم ".
أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، ثنا بقية وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما ".
أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: " بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله ﷺ: إن جبريل - عليه السلام - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن كان في نعليه قذر أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ".