كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب النهي عن الصلاة على الحرير
المظهر
باب النهي عن الصلاة على الحرير
[عدل]البخاري: حدثنا علي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة قال: " نهى رسول الله ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة، (أو) أن نأكل في صحافها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه ".
الصلاة على جلود الميتة إذا دبغت
البزار: حدثنا محمد بن عثمان، ثنا عبد الله - يعني ابن موسى - عن سفيان، عن زيد [بن] أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.
وثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا يونس بن محمد، ثنا حماد بن زيد، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: " كل إهاب دبغ فقد طهر ".
وفي الباب عن عمر وعائشة، وقد تقدم في كتاب الطهارة.