كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما جاء في الوتر بثلاث
باب ما جاء في الوتر بثلاث
[عدل]النسائي: أخبرنا علي بن ميمون، ثنا مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب " أن رسول الله ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى ب {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية {قل يا أيها الكافرون} وفي الثالثة ب {قل هو الله أحد} ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغة: سبحان الملك القدوس - ثلاث مرات - يطيل في آخرهن ".
روى هذا الحديث جماعة عن زبيد، فلم يذكروا " ويقنت قبل الركوع " وتفرد به سفيان الثوري وحده.
الدراقطني: [حدثنا أبو عبد الله الفارسي، ثنا مقدام بن داود]، حدثنا عبد الملك بن مسلمة بن يزيد، ثنا سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن أبي سلمة، وعن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: " لا توتروا بثلاث، وأوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب ".
وقد تقدم هذا - أيضا - في باب: عدد صلاة المغرب من طرق صحيحة كل رواتها ثقات.