كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب ما يجوز من العمل في الصلاة
باب ما يجوز من العمل في الصلاة
[عدل]مسلم: حدثنا محمد بن أبي عمر، ثنا سفيان، عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان، سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير، يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري قال: " رأيت النبي ﷺ يؤم الناس، وأمامة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب ابنة النبي ﷺ على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها ".
قال مسلم: وثنا قتيبة، ثنا ليث. وحدثنا محمد بن مثنى، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، جميعا عن سعيد المقبري، عن عمرو بن سليم الزرقي، سمع أبا قتادة يقول: " بينا نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله ﷺ..... " بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر " يؤم الناس ".
وقال أبو داود في هذا الحديث: " الظهر أو العصر ".
رواه من طريق ابن إسحاق، عن المقبري.
الترمذي: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، ثنا بشر بن المفضل، عن برد ابن سنان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " جئت ورسول الله ﷺ يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد - وهذا لفظه - قالا: ثنا بشر بهذا الإسناد وهذا الحديث، ولم يذكر " في البيت " قال أحمد: " وذكر أن الباب كان في القبلة ".
النسائي: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام - هو الطرسوسي - ثنا يزيد بن هارون، أنا جرير بن حازم، ثنا محمد بن أبي يعقوب البصري، عن عبد الله بن شداد، عن أبيه قال: " خرج علينا رسول الله ﷺ في أحد صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين [ظهراني] صلاته سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله ﷺ وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين [ظهراني] صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر [أو] أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ".