كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب إذا صلى ثم وجد جماعة
باب إذا صلى ثم وجد جماعة
[عدل]مالك: عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني [الديل] يقال له: [بسر] بن محجن، عن أبيه محجن " أنه كان مع رسول الله ﷺ فإذن بالصلاة، فقام رسول الله ﷺ فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله ﷺ: ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟! قال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله ﷺ: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد [صليت] ".
الترمذي حدثنا أحمد بن منيع، [ثنا] هشيم، أنا يعلى بن عطاء، ثنا [جابر بن يزيد] بن الأسود، عن أبيه قال: " شهدت مع النبي ﷺ [حجته فصليت] معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضي صلاته وانحرف إذا [هو برجلين في] أخرى القوم لم يصليا معه ، فقال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما، [فقال: ما منعكما] أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، [إن صليتما] في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة ".
قال [أبو عيسى]: حديث جابر بن يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.
الدراقطني: [حدثنا] أبو بكر النيسابوري، ثنا سعدان بن نصر، ثنا يزيد بن هارون، أنا هشام بن [حسان] وشعبة وشريك، عن يعلى بن عطاء بهذا الإسناد نحوه، قال شريك في حديثه: " [فقال] أحدهما: استغفر لي يا رسول الله. قال: غفر الله لك ".
قال: وحدثنا أبو بكر النيسابوري، [ثنا] عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن يعلى بهذا الإسناد، وهذا الحديث. قال: " فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام - فليصلها معه؛ فإنها له نافلة ".
وثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا علي بن حرب وحاجب بن سليمان قالا: ثنا وكيع، عن سفيان بهذا الإسناد نحوه، وقال: " فصلوا معه واجعلوها سبحة ".
رواه أبو عاصم عن الثوري، عن يعلى بهذا الإسناد، قال: " فليصل معه، وليجعل الذي صلى في بيته نافلة ".
رواه أبو بكر النيسابوري عن محمد بن أحمد بن الجنيد، عن أبي عاصم، وخالف أبا عاصم أصحاب الثوري، ومعهم أصحاب يعلى بن عطاء منهم: شعبة، وهشام بن حسان، وشريك، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، ومبارك بن فضالة، وأبو عوانة، وهشيم، وغيرهم [رووه] عن يعلى بن عطاء مثل قول وكيع وابن المهدي؛ ذكر ذلك أبو الحسن الدارقطني.
وروى أبو داود من طريق نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر قال: " جئت والنبي ﷺ في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال: فانصرف علينا رسول الله ﷺ فرأى يزيد جالسا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله، قد أسلمت. قال: وما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟! قال: إني قد كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت، تلك لك نافلة وهذه مكتوبة ".
رواه عن قتيبة، عن معن بن عيسى، عن سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر.
ونوح بن صعصعة لا أعلم روى عنه غير سعيد بن السائب، والمشهور ما تقدم.
النسائي: أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي، ثنا يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة قال: " رأيت ابن عمر جالسا على البلاط والناس يصلون قلت: أبا عبد الرحمن، ما لك لا تصلي؟! قال: إني قد صليت، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين ".
أبو داود: حدثنا أبو كامل، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حسين بهذا الإسناد وهذا الحديث.
الدارقطني: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلو، ثنا أبى، ثنا أبو أسامة أخبرني حسين بن ذكوان، أخبرني عمرو بن شعيب، أخبرني سليمان مولى ميمونة قال: " أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو جالس في البلاط والناس في صلاة العصر فقلت: أبا عبد الرحمن، الناس في الصلاة! فقال: إني قد صليت؛ إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تصلى صلاة مكتوبة في يوم مرتين ".