كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب النهي عن الصلاة إذا استوت الشمس
باب النهي عن الصلاة إذا استوت الشمس
[عدل]مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: " ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ".
البزار: ثنا أحمد بن الفرج الحمصي، ثنا ابن أبي فديك، ثنا الضحاك ابن عثمان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: " سأل صفوان بن المعطل رسول الله ﷺ: هل من ساعات الليل والنهار ساعة يكره فيها الصلاة؟ قال: نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم صلي فإن الصلاة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة التي تسجر فيها جهنم ويفتح فيها أبوابها، حتى ترتفع الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زاغت - أو زالت - فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغرب الشمس ".
وروى أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ: " أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ".
قال أبو داود: أبو الخليل لم يلق أبا قتادة.