جامع بيان العلم وفضله/باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء
- باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء
قال أبو عمر اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ أن يأخذ بقول من شاء منهم وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة مالم يعلم أنه خطأ فإذا بأن له انه خطأ لخلافه نص الكتاب أو نص السنة او اجماع العلماء لم يسعه اتباعه فإذا لم بين له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله وان لم يعلم صوابه من خطائه وصار في حيز العامة التي يجوز لها أن تقلد العالم إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجهه هذا قول يروي معناه عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري إن صح وقال به قوم ومن حجتهم على ذلك قوله ﷺ أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم أهتديتم وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر ونحن نبين الحجة عليه في هذا الباب إن شاء الله على ما شرطناه من التقريب والاختصار ولا قوة إلا بالله على أن جماعة من أهل الحديث متقدمين ومتأخرين يميلون إليه وقد نظم أبو مزاحم الخاقاني ذلك في شعر له أنشدناه عبد الله بن محمد بن يوسف قال أنشدنا يحيى بن مالك قال أنشدنا الدعلجي قال أنشدنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لنفسه أعوذ بعزة الله السلام وقدرته من البدع العظام أبين مذهبي فيمن أراه إماما في الحلال وفي الحرام كما بينت في القراء قولي فلاح القول معتليا أمامي ولا أعدو ذوي الآثار منهم فهم قصدي وهم نور التمام أقول الآن في الفقهاء قولا على الانصاف جدبه اهتمامي أرى بعد الصحابة تابعيهم لذى فتياهم بهم ائتمامي علمت إذا عزمت على اقتدائي بهم إني مصيب في اعتزام وبعد التابعين أئمة لي سأذكر بعضهم عند انتظام فسفيان العراق ومالك في حجازهم وأوزاعي شآم ألا وابن المبارك قدوة لي نعم والشافعي أخو الكرام ولم أر ذكرى النعمان فيهم صوابا إذ رموه بالسهام وممن أرتضى فأبو عبيد وارضى بابن حنبل الإمام فآخذ من مقالهم اختياري وما أنا بالمباهى والمسام وأخذى بإختلافهم مباح لتوسيع الآلة على الأنام ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله قول بالكلام إذا خالفت قول رسول الله ربي خشيبت عقاب رب ذي انتقام وما قال الرسول فلا خلاف له يارب أبلغه سلامي وقال أبو عمر قد يحتمل قوله فآخذ من مقالهم اختياري وجهين أحدهما أن يكون مذهبة في ذلك كمذهب القاسم بن محمد ومن تابعه من العلماء أن الاختلاف سعة ورحمة والوجه الآخر أن يكون أراد ىخذ من مقالهم اختياري أي أصير من أقاويلهم إلى ما قام عليه الدليل فإذا بان لي صحته اخترته وهذا أولى من أن يضاف إلى أحد الأخذ بما أراده في دين الله بغير برهان ونحن نبين هذا إن شاء الله حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد ابن شجاع وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا على بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أفلح ابن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي ﷺ في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أنه خير منه قد عمله رواه هارون بن سعيد الآيلي عن يحيى بن سلام الآيلي عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد ﷺ أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء أخبرنا عبد الوراث قال حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن جميل قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث قال فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفا فيه القاسم قال وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه فقال له عمر لا تفعل فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم وذكر ابن وهب عن نافع عن ابي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا لأنه لو كانوا قولا واحدا كان الناس في ضيق وانهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل يقول أحدهم كان في سعة قال ابو عمر هذا فيما كان طريقه الاجتهاد وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل قال حدثنا ابراهيم ابن حماد بن اسحاق قال حدثني عمي اسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا ابراهيم ابن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله ﷺ أسوة وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله ﷺ أسوة وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن اصلح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه قال أبو عمر فهذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه وقال به قوم وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وابي ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب والواجب عند إختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والاجماع والقياس على الأصول منها وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الاشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة فإذا لم يبين ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله ﷺ البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك لمالا يريبك هذا حال من لا يمعن النظر وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا أن يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني عبدالوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن ذكوان قال حدثنا مجالد بن سعيد قال حدثني الشعبي قال اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة من قراء أهل الكوفة والبصرة فجعل يسألهم حتى انتهي إلى محمد بن سيرين فجعل يسأله فيقول له قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا فقال ابن هبيرة قد أخبرتني عن غير واحد فأي قول آخذ قال اختر لنفسك فقال ابن هبيرة قد سمع الشيخ علما لو أعين برأى وذكر تمام الحديث أخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن وطيس قال حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال سمعت أشهب يقول سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ فقال خطأ وصواب فانظر في ذلك وذكر يحيى بن ابراهيم بن مزين قال حدثني أصبغ قال قال ابن القاسم سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطا وصواب قال يحيى وبلغني أن الليث بن سعد قال إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن زيان قال حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد أخبرني خلف بن القاسم قال حدثني أبو اسحاق ابن شعبان قال أخبرني محمد بن أحمد عن يوسف بن عمرو عن ابن وهب قال قال لي مالك يا عبد الله إذ ما سمعت وحسبك ولا تحمل لأحد على ظهرك واعلم إنما هو خطأ وصواب فانظر لنفسك فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنياه وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره وذكر اسماعيل بن اسحاق في كتابه المبسوط عن أبي ثابت قال سمعت ابن قاسم يقول سمعت مالكا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ وذلك أن أناسا يقولون فيه توسعة فقالا ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب قال اسماعيل القاضي إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ توسعة في اجتهاد الرأي فأما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غر أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا كلام اسماعيل هذا حسن جدا وفي سماع أشهب سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله ﷺ أتراه من ذلك في سعة فقال لا والله حتى يصيب الحق وما الحق إلا واحد قولان مختلفان يكونان صوابين جميعا ما الحق والصواب إلا واحد وذكر محمد بن حارث قال حدثنا محمد بن عباس النحاس قال حدثني أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد قال حدثني أبو خالد الخاصي قال قلت لسحنون تقرأ لي كتاب القسمة فقال على أن لا أقول منه إلا بخمس أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني بمصر قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب بن زيادة المداني قال حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني قال قال الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ أصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الاجماع أو كان أصح في القياس وقال في قول الواحد منهم إذا لم يحفظ له مخالفا منهم صرت إليه وأخذت به إن لم أجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا دليلا منها هذا إذا وجدت معه القياس قال وقل ما يوجد ذلك قال المزني فقد بين أنه قبل قوله بحجة ففي هذا مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاء بين على أن لا يقال إلا بحجة وأن الحق في وجه واحد والله أعلم قال أبو عمر وقد ذكر الشافعي في كتاب أدب القضاة أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وما قال أهل التأويل في تأويله وعالما بالسنن والآثار وعالما باختلاف العلماء حسن النظر صحيح إلا ود ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات واختلف قول أبي حنيفة في هذا الباب فمرة قال أما أصحاب رسول الله ﷺ فآخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم قال أبو عمر جعل للصحابة في ذلك مالم يجعل لغيرهم وأظنه مال إلى ظاهر حديث أصحابي كالنجوم والله أعلم وإلى نحو هذا كان أحمد بن حنبل يذهب ذكر العقيلي قال حدثنا هارون بن علي المقري قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن الصيرفي قال قلت لأحمد بن حنبل إذا اختلف أصحاب رسول الله ﷺ في مسئلة هل يجوز نلا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه فقال لي لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله ﷺ فقلت كيف الوجه في ذلك قال تقلد أيهم أحببت قال ابو عمر لم ير النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا وقد روي السمتي عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه حكم في طست ثم غرمه للمقضى عليه فلو كان لا يشك إن الذي قضى به هو الحق لما تأثم عن الحق الذي ليس عليه غيره ولكنه خاف أن يكون قضى عليه بقضاء أغفل فيه فظلم من حيث لا يعلم فتورع فاستحل ذلك بغرمه له وقد جاء عنه في غير موضع في مثل هذا قد مضى القضاء وقد ذكر المزني رحمه الله في هذا حججا أنا أذكرها هنا إن شاء الله قال امزني قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا فذم الاختلاف وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قال إلى الكتاب والسنة قال المزني فذم إليه الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلي الكتاب والسنة قال وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال احذروا زلة العالم وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك في التخويف من زلة العالم قال وقد اختلف أصحاب رسول الله ﷺ فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة أنه قال أقول فيها برايي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمنى وأستغفر الله وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصالة في الثوب الواجد إذ قال أبي الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل وقال ابن مسعود إنما كان ذلك والثياب قليلة فخرج عمر مغضبا فقال اختلف رجلان من أصحاب رسول الله ﷺ ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه وقد صدق أبي ولم يال ابن مسعود ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا وعن عمر في المرأة التي غاب عنها زوجها وبلغه عنها أنه يتحدث عندها فبعث عليها يعظها ويذكرها ويوعدها إن عادت فمخضت فولدت غلاما فصوت ثم مات فشاور أصحابه في ذلك فقالوا والله ما نرى عليك شيئا ما أردت بهذا إلا الخير وعلى حاضر فقال له ما ترى يا أبا حسن فقال قد قال هؤلاء فإن يك هذا جهد رأيهم فقد قضواما عليهم وإن كانوا قاربوك فقد غشوك أما الإثم فارجو أن يضعه الله عنك بنيتك وما يعلم منك وأما الفلام فقد والله غرمت فقال أنت والله صدقتني أقسمت لا تجلس حتى تقسمها على بني أبيك حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثني أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه قال إقامة الدين اخلاصه ولا تتفرقوا فيه يقول لا تتعادوا عليه وكونوا عليه إخوانا قال ثم ذكر بني اسرائيل وحذرهم أن يأخذوا بسنتهم قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فقال أبو العالية بغيا على الدنيا وملكها وزخرفها وزينتها وسلطانها وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب قال من هذا الاخلاص