كتاب الأم/كتاب النكاح/إباحة الطلاق
المظهر
< كتاب الأم | كتاب النكاح
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: [قال الشافعي]: قال الله عز وجل: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الآية. وقال {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} وقال {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} الآية. وقال {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} وقال {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} مع ما ذكرته من الطلاق في غير ما ذكرت ودلت عليه سنة رسول الله ﷺ من إباحة الطلاق فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض ومن كانت زوجته لا تحرم من محسنة ولا مسيئة في حال إلا أنه ينهى عنه لغير العدة وإمساك كل زوج محسنة أو مسيئة بكل حال مباح إذا أمسكها بمعروف وجماع المعروف أعفاها بتأدية الحق.