كتاب الأم/كتاب النكاح/أحكام الرجعة
أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال: قال الله عز وجل: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} وقال {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}.
[قال الشافعي]: رحمه الله في قول الله عز وجل: {إن أرادوا إصلاحا} فقال إصلاح الطلاق: الرجعة، والله أعلم فمن أراد الرجعة فهي له لأن الله تبارك وتعالى جعلها له.
[قال الشافعي]: رحمه الله: فأيما زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله ﷺ فإن ركانة طلق امرأته ألبتة ولم يرد إلا واحدة فردها إليه رسول الله ﷺ وذلك عندنا في العدة والله تعالى أعلم. [قال]: وسواء في هذا كل زوجة تحت حر مسلمة أو ذمية أو أمة. [قال]: وطلاق العبد اثنتان. فإذا طلق واحدة فهو كالحر يطلق الحرة واحدة أو اثنتين ويملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد انقضاء واحدة أو اثنتين والحر الكافر الذمي وغير الذمي في الطلاق والرجعة كالحر المسلم، فإذا انقضت العدة فلا سبيل لزوج على امرأته إلا بنكاح جديد لأن الله عز وجل إذ جعل الرجعة له عليها في العدة فبين أن لا رجعة عليها بعدها مع قول الله عز وجل: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}.