كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة
المظهر
< كتاب الأم | كتاب الزكاة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: إن رسول الله ﷺ قال: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة).
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي ﷺ مثله.
[قال الشافعي]: وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفا لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري، فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى.
[قال الشافعي]: وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وأن في الخمس صدقة.