كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب الدين مع الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: " هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة ".
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وحديث عثمان يشبه والله تعالى أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال في قوله " هذا شهر زكاتكم " يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه.
[قال الشافعي]: فإذا كانت لرجل مائتا درهم وعليه دين مائتا درهم فقضى من المائتين شيئا قبل حلول المائتين، أو استعدى عليه السلطان قبل محل حول المائتين فقضاها فلا زكاة عليه؛ لأن الحول حال وليست مائتين.
قال: وإن لم يقض عليه بالمائتين إلا بعد حولها فعليه أن يخرج منها خمسة دراهم ثم يقضي عليه السلطان بما بقي منها.
[قال الشافعي]: وهكذا لو استعدى عليه السلطان قبل الحول فوقف ماله ولم يقض عليه بالدين حتى يحول عليه الحول كان عليه أن يخرج زكاتها ثم يدفع إلى غرمائه ما بقي.
[قال الشافعي]: ولو قضى عليه السلطان بالدين قبل الحول ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه فيه زكاة؛ لأن المال صار للغرماء دونه قبل الحول، وفيه قول ثان أن عليه فيه الزكاة من قبل أنه لو تلف كان منه ومن قبل أنه لو طرأ له مال غير هذا كان له أن يحبس هذا المال وأن يقضي الغرماء من غيره.
[قال الشافعي]: وإذا أوجب الله عز وجل عليه الزكاة في مال، فقد أخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها له فلا يجوز عندي والله أعلم إلا أن يكون كمال كان في يده فاستحق بعضه فيعطي الذي استحقه ويقضي دينه من شيء إن بقي له.
[قال الشافعي]: وهكذا هذا في الذهب والورق والزرع والثمرة والماشية كلها لا يجوز أن يخالف بينها بحال؛ لأن كلا مما قد جاء عن رسول الله ﷺ أن في كله إذا بلغ ما وصف ﷺ الصدقة.
[قال الشافعي]: وهكذا هذا في صدقة الإبل التي صدقتها منها والتي فيها الغنم وغيرها كالمرتهن بالشيء فيكون لصاحب الرهن ما فيه ولغرماء صاحب المال ما فضل عنه وفي أكثر من حال المرتهن، وما وجب في مال فيه الصدقة من إجارة أجير وغيرها أعطي قبل الحول.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفين وحال عليها الحول قبل أن يبيعها ففيها قولان: أحدهما أن السلعة تزكى كلها؛ لأنها من ملك مالكها لا شيء فيها للمقارض حتى يسلم رأس المال إلى رب المال ويقاسمه الربح على ما تشارطا.
[قال الشافعي]: وكذلك لو باعها بعد الحول، أو قبل الحول فلم يقتسما المال حتى حال الحول.
قال: وإن باعها قبل الحول وسلم إلى رب المال رأس ماله واقتسما الربح ثم حال الحول ففي رأس مال رب المال وربحه الزكاة، ولا زكاة في حصة المقارض؛ لأنه استفاد مالا لم يحل عليه الحول.
[قال الشافعي]: وكذلك لو دفع رأس مال رب المال إليه ولم يقتسما الربح حتى حال الحول صدق رأس مال رب المال وحصته من الربح ولم يصدق مال المقارض، وإن كان شريكا به؛ لأن ملكه حادث فيه ولم يحل عليه حول من يوم ملكه.
[قال الشافعي]: ولو استأخر المال سنين لا يباع زكى كل سنة على رب المال أبدا حتى يسلم إلى رب المال رأس ماله، فأما ما لم يسلم إلى رب المال رأس ماله فهو من ملك رب المال في هذا القول لا يختلف.
[قال الشافعي]: وإن كان رب المال حرا مسلما، أو عبدا مأذونا له في التجارة والعامل نصرانيا، أو مكاتبا، فهكذا يزكي ما لم يأخذ رب المال رأس ماله، وإذا أخذ رأس ماله زكى جميع ماله ولم يزك مال النصراني ولا المكاتب منه، هو أشبه القولين والله تعالى أعلم.
[قال الشافعي]: والقول الثاني، إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفا فحال الحول على السلعة في يدي المقارض قبل بيعها قومت، فإذا بلغت ألفين أديت الزكاة على ألف وخمسمائة؛ لأنها حصة رب المال ووقفت زكاة خمسمائة، فإن حال عليها حول ثان، فإن بلغت الألفين زكيت الألفان؛ لأنه قد حال على الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض فإن نقصت السلعة فلا شيء على رب المال ولا المقارض يتراجعان به من الزكاة، وإن زادت حتى تبلغ في عام مقبل ثمن ثلاثة آلاف درهم زكيت ثلاثة آلاف كما وصفت ولو لم يكن الفضل فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها حول من يوم صار للمقارض فيها فضل زكيت؛ لأن المقارض خليط بها، فإن نقصت السلعة حتى تصير إلى ألف درهم زكيت ألف ولا تعدو الزكاة الأولى أن تكون عنهما معا، فهما لو كانا خليطين في مال أخذنا الزكاة منهما معا، أو عن رب المال، وهذا إذا كان المقارض حرا مسلما، أو عبدا أذن له سيده في القراض فكان ماله مال سيده، فإن كان المقارض ممن لا زكاة عليه كأن كان نصرانيا والمسألة بحالها زكيت حصة المقارض المسلم ولم تزك حصة المقارض النصراني بحال؛ لأن نماءها لو سلم كان له.
[قال الشافعي]: وهكذا لو كان المقارض مكاتبا في القول الأول إذا كان رأس المال لمسلم ولا تزكى حصة العامل النصراني والمكاتب في القول الآخر؛ لأنه لا زكاة عليهما في أموالهما.
[قال الشافعي]: ولو كانت المسألة بحالها ورب المال نصراني والعامل في المال مسلم، فاشترى سلعة بألف فحال عليها حول وهي ثمن ألفين فلا زكاة فيها، وإن حال عليها أحوال؛ لأنها مال نصراني إلا أن يدفع العامل إلى النصراني رأس ماله فيكون ما فضل بينه وبين النصراني فيزكي نصيب العامل المسلم منه إذا حال عليها حول ولا يزكي نصيب النصراني في القول الأول، وأما القول الثاني، فإنه يحصي ذلك ولا يكون عليه فيه زكاة، فإذا حال حول، فإن سلم له فضلها أدى زكاته كما يؤدي زكاة ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل.
قال: وإذا كان الشرك في المال بين المسلم والكافر صدق المسلم ماله صدقة المنفرد لا صدقة الشريك ولا الخليط في الماشية والناض وغير ذلك؛ لأنه، إنما يجمع في الصدقة ما فيه كله صدقة، فأما أن يجمع في الصدقة ما لا زكاة فيه فلا يجوز.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفين وحال عليها الحول قبل أن يبيعها ففيها قولان: أحدهما أن السلعة تزكى كلها؛ لأنها من ملك مالكها لا شيء فيها للمقارض حتى يسلم رأس المال إلى رب المال ويقاسمه الربح على ما تشارطا.
[قال الشافعي]: وكذلك لو باعها بعد الحول، أو قبل الحول فلم يقتسما المال حتى حال الحول.
قال: وإن باعها قبل الحول وسلم إلى رب المال رأس ماله واقتسما الربح ثم حال الحول ففي رأس مال رب المال وربحه الزكاة، ولا زكاة في حصة المقارض؛ لأنه استفاد مالا لم يحل عليه الحول.
[قال الشافعي]: وكذلك لو دفع رأس مال رب المال إليه ولم يقتسما الربح حتى حال الحول صدق رأس مال رب المال وحصته من الربح ولم يصدق مال المقارض، وإن كان شريكا به؛ لأن ملكه حادث فيه ولم يحل عليه حول من يوم ملكه.
[قال الشافعي]: ولو استأخر المال سنين لا يباع زكى كل سنة على رب المال أبدا حتى يسلم إلى رب المال رأس ماله، فأما ما لم يسلم إلى رب المال رأس ماله فهو من ملك رب المال في هذا القول لا يختلف.
[قال الشافعي]: وإن كان رب المال حرا مسلما، أو عبدا مأذونا له في التجارة والعامل نصرانيا، أو مكاتبا، فهكذا يزكي ما لم يأخذ رب المال رأس ماله، وإذا أخذ رأس ماله زكى جميع ماله ولم يزك مال النصراني ولا المكاتب منه، هو أشبه القولين والله تعالى أعلم.
[قال الشافعي]: والقول الثاني، إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفا فحال الحول على السلعة في يدي المقارض قبل بيعها قومت، فإذا بلغت ألفين أديت الزكاة على ألف وخمسمائة؛ لأنها حصة رب المال ووقفت زكاة خمسمائة، فإن حال عليها حول ثان، فإن بلغت الألفين زكيت الألفان؛ لأنه قد حال على الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض فإن نقصت السلعة فلا شيء على رب المال ولا المقارض يتراجعان به من الزكاة، وإن زادت حتى تبلغ في عام مقبل ثمن ثلاثة آلاف درهم زكيت ثلاثة آلاف كما وصفت ولو لم يكن الفضل فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها حول من يوم صار للمقارض فيها فضل زكيت؛ لأن المقارض خليط بها، فإن نقصت السلعة حتى تصير إلى ألف درهم زكيت ألف ولا تعدو الزكاة الأولى أن تكون عنهما معا، فهما لو كانا خليطين في مال أخذنا الزكاة منهما معا، أو عن رب المال، وهذا إذا كان المقارض حرا مسلما، أو عبدا أذن له سيده في القراض فكان ماله مال سيده، فإن كان المقارض ممن لا زكاة عليه كأن كان نصرانيا والمسألة بحالها زكيت حصة المقارض المسلم ولم تزك حصة المقارض النصراني بحال؛ لأن نماءها لو سلم كان له.
[قال الشافعي]: وهكذا لو كان المقارض مكاتبا في القول الأول إذا كان رأس المال لمسلم ولا تزكى حصة العامل النصراني والمكاتب في القول الآخر؛ لأنه لا زكاة عليهما في أموالهما.
[قال الشافعي]: ولو كانت المسألة بحالها ورب المال نصراني والعامل في المال مسلم، فاشترى سلعة بألف فحال عليها حول وهي ثمن ألفين فلا زكاة فيها، وإن حال عليها أحوال؛ لأنها مال نصراني إلا أن يدفع العامل إلى النصراني رأس ماله فيكون ما فضل بينه وبين النصراني فيزكي نصيب العامل المسلم منه إذا حال عليها حول ولا يزكي نصيب النصراني في القول الأول، وأما القول الثاني، فإنه يحصي ذلك ولا يكون عليه فيه زكاة، فإذا حال حول، فإن سلم له فضلها أدى زكاته كما يؤدي زكاة ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل.
قال: وإذا كان الشرك في المال بين المسلم والكافر صدق المسلم ماله صدقة المنفرد لا صدقة الشريك ولا الخليط في الماشية والناض وغير ذلك؛ لأنه، إنما يجمع في الصدقة ما فيه كله صدقة، فأما أن يجمع في الصدقة ما لا زكاة فيه فلا يجوز.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفين وحال عليها الحول قبل أن يبيعها ففيها قولان: أحدهما أن السلعة تزكى كلها؛ لأنها من ملك مالكها لا شيء فيها للمقارض حتى يسلم رأس المال إلى رب المال ويقاسمه الربح على ما تشارطا.
[قال الشافعي]: وكذلك لو باعها بعد الحول، أو قبل الحول فلم يقتسما المال حتى حال الحول.
قال: وإن باعها قبل الحول وسلم إلى رب المال رأس ماله واقتسما الربح ثم حال الحول ففي رأس مال رب المال وربحه الزكاة، ولا زكاة في حصة المقارض؛ لأنه استفاد مالا لم يحل عليه الحول.
[قال الشافعي]: وكذلك لو دفع رأس مال رب المال إليه ولم يقتسما الربح حتى حال الحول صدق رأس مال رب المال وحصته من الربح ولم يصدق مال المقارض، وإن كان شريكا به؛ لأن ملكه حادث فيه ولم يحل عليه حول من يوم ملكه.
[قال الشافعي]: ولو استأخر المال سنين لا يباع زكى كل سنة على رب المال أبدا حتى يسلم إلى رب المال رأس ماله، فأما ما لم يسلم إلى رب المال رأس ماله فهو من ملك رب المال في هذا القول لا يختلف.
[قال الشافعي]: وإن كان رب المال حرا مسلما، أو عبدا مأذونا له في التجارة والعامل نصرانيا، أو مكاتبا، فهكذا يزكي ما لم يأخذ رب المال رأس ماله، وإذا أخذ رأس ماله زكى جميع ماله ولم يزك مال النصراني ولا المكاتب منه، هو أشبه القولين والله تعالى أعلم.
[قال الشافعي]: والقول الثاني، إذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا فاشترى بها سلعة تسوى ألفا فحال الحول على السلعة في يدي المقارض قبل بيعها قومت، فإذا بلغت ألفين أديت الزكاة على ألف وخمسمائة؛ لأنها حصة رب المال ووقفت زكاة خمسمائة، فإن حال عليها حول ثان، فإن بلغت الألفين زكيت الألفان؛ لأنه قد حال على الخمسمائة الحول من يوم صارت للمقارض فإن نقصت السلعة فلا شيء على رب المال ولا المقارض يتراجعان به من الزكاة، وإن زادت حتى تبلغ في عام مقبل ثمن ثلاثة آلاف درهم زكيت ثلاثة آلاف كما وصفت ولو لم يكن الفضل فيها إلا مائة درهم للمقارض نصفها وحال عليها حول من يوم صار للمقارض فيها فضل زكيت؛ لأن المقارض خليط بها، فإن نقصت السلعة حتى تصير إلى ألف درهم زكيت ألف ولا تعدو الزكاة الأولى أن تكون عنهما معا، فهما لو كانا خليطين في مال أخذنا الزكاة منهما معا، أو عن رب المال، وهذا إذا كان المقارض حرا مسلما، أو عبدا أذن له سيده في القراض فكان ماله مال سيده، فإن كان المقارض ممن لا زكاة عليه كأن كان نصرانيا والمسألة بحالها زكيت حصة المقارض المسلم ولم تزك حصة المقارض النصراني بحال؛ لأن نماءها لو سلم كان له.
[قال الشافعي]: وهكذا لو كان المقارض مكاتبا في القول الأول إذا كان رأس المال لمسلم ولا تزكى حصة العامل النصراني والمكاتب في القول الآخر؛ لأنه لا زكاة عليهما في أموالهما.
[قال الشافعي]: ولو كانت المسألة بحالها ورب المال نصراني والعامل في المال مسلم، فاشترى سلعة بألف فحال عليها حول وهي ثمن ألفين فلا زكاة فيها، وإن حال عليها أحوال؛ لأنها مال نصراني إلا أن يدفع العامل إلى النصراني رأس ماله فيكون ما فضل بينه وبين النصراني فيزكي نصيب العامل المسلم منه إذا حال عليها حول ولا يزكي نصيب النصراني في القول الأول، وأما القول الثاني، فإنه يحصي ذلك ولا يكون عليه فيه زكاة، فإذا حال حول، فإن سلم له فضلها أدى زكاته كما يؤدي زكاة ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل.
قال: وإذا كان الشرك في المال بين المسلم والكافر صدق المسلم ماله صدقة المنفرد لا صدقة الشريك ولا الخليط في الماشية والناض وغير ذلك؛ لأنه، إنما يجمع في الصدقة ما فيه كله صدقة، فأما أن يجمع في الصدقة ما لا زكاة فيه فلا يجوز.
[قال الشافعي]: ولو استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها بعينها فهي ملك للمستأجر، فإن قبضها قبل الحول فهي له ولا زكاة على الرجل في ماشيته إلا أن يكون ما تجب فيه الصدقة بعد شاة الأجير، وإن لم يقبض الأجير الشاة حتى حال الحول ففي غنمه الصدقة، على الشاة حصتها من الصدقة؛ لأنه خليط بالشاة.
[قال الشافعي]: وهكذا هذا في الرجل يستأجر بتمر نخلة بعينها، أو نخلات لا يختلف إذا لم يقبض الإجارة.
[قال الشافعي]: فإن استؤجر بشيء من الزرع قائم بعينه لم تجز الإجارة به؛ لأنه مجهول كما لا يجوز بيعه إلا أن يكون مضى خبر لازم بجواز بيعه فتجوز الإجارة عليه ويكون كالشاة بعينها وتمر النخلة والنخلات بأعيانهن.
[قال الشافعي]: وإن كان استأجره بشاة بصفة، أو تمر بصفة، أو باع غنما فعليه الصدقة في غنمه وتمره وزرعه ويؤخذ بأن يؤدي إلى الأجير والمشتري منه الصفة التي وجبت له من ماله الذي أخذت منه الزكاة، أو غيره.
[قال الشافعي]: وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دينه، أو لم يكن له شيء غير المال الذي وجبت فيه الزكاة.
[قال الشافعي]: ولو استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها بعينها فهي ملك للمستأجر، فإن قبضها قبل الحول فهي له ولا زكاة على الرجل في ماشيته إلا أن يكون ما تجب فيه الصدقة بعد شاة الأجير، وإن لم يقبض الأجير الشاة حتى حال الحول ففي غنمه الصدقة، على الشاة حصتها من الصدقة؛ لأنه خليط بالشاة.
[قال الشافعي]: وهكذا هذا في الرجل يستأجر بتمر نخلة بعينها، أو نخلات لا يختلف إذا لم يقبض الإجارة.
[قال الشافعي]: فإن استؤجر بشيء من الزرع قائم بعينه لم تجز الإجارة به؛ لأنه مجهول كما لا يجوز بيعه إلا أن يكون مضى خبر لازم بجواز بيعه فتجوز الإجارة عليه ويكون كالشاة بعينها وتمر النخلة والنخلات بأعيانهن.
[قال الشافعي]: وإن كان استأجره بشاة بصفة، أو تمر بصفة، أو باع غنما فعليه الصدقة في غنمه وتمره وزرعه ويؤخذ بأن يؤدي إلى الأجير والمشتري منه الصفة التي وجبت له من ماله الذي أخذت منه الزكاة، أو غيره.
[قال الشافعي]: وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دينه، أو لم يكن له شيء غير المال الذي وجبت فيه الزكاة.
[قال الشافعي]: ولو استأجر الرجل على أن يرعى غنمه بشاة منها بعينها فهي ملك للمستأجر، فإن قبضها قبل الحول فهي له ولا زكاة على الرجل في ماشيته إلا أن يكون ما تجب فيه الصدقة بعد شاة الأجير، وإن لم يقبض الأجير الشاة حتى حال الحول ففي غنمه الصدقة، على الشاة حصتها من الصدقة؛ لأنه خليط بالشاة.
[قال الشافعي]: وهكذا هذا في الرجل يستأجر بتمر نخلة بعينها، أو نخلات لا يختلف إذا لم يقبض الإجارة.
[قال الشافعي]: فإن استؤجر بشيء من الزرع قائم بعينه لم تجز الإجارة به؛ لأنه مجهول كما لا يجوز بيعه إلا أن يكون مضى خبر لازم بجواز بيعه فتجوز الإجارة عليه ويكون كالشاة بعينها وتمر النخلة والنخلات بأعيانهن.
[قال الشافعي]: وإن كان استأجره بشاة بصفة، أو تمر بصفة، أو باع غنما فعليه الصدقة في غنمه وتمره وزرعه ويؤخذ بأن يؤدي إلى الأجير والمشتري منه الصفة التي وجبت له من ماله الذي أخذت منه الزكاة، أو غيره.
[قال الشافعي]: وسواء كانت له عروض كثيرة تحمل دينه، أو لم يكن له شيء غير المال الذي وجبت فيه الزكاة.
[قال الشافعي]: ولو كانت لرجل مائتا درهم فقام عليه غرماؤه فقال: قد حال عليها الحول، وقال الغرماء: لم يحل عليها الحول فالقول قوله ويخرج منها الزكاة ويدفع ما بقي منها إلى غرمائه إذا كان لهم عليه مثل ما بقي منها، أو أكثر.
[قال الشافعي]: ولو كانت له أكثر من مائتي درهم فقال: قد حالت عليها أحوال ولم أخرج منها الزكاة وكذبه غرماؤه كان القول قوله ويخرج منه زكاة الأحوال ثم يأخذ غرماؤه ما بقي منها بعد الزكاة أبدا أولى بها من مال الغرماء؛ لأنها أولى بها من ملك مالكها.
[قال الشافعي]: ولو رهن رجل رجلا ألف درهم بألف درهم، أو ألفي درهم بمائة دينار فسواء، وإذا حال الحول على الدراهم المرهونة قبل أن يحل دين المرتهن، أو بعده فسواء، ويخرج منها الزكاة قبل دين المرتهن.
[قال الشافعي]: وهكذا كل مال رهن وجبت فيها الزكاة.