كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب أن لا زكاة في العسل
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه (عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم قال: ففعل رسول الله ﷺ واستعلمني عليهم، ثم استعلمني أبو بكر ثم عمر، قال: وكان سعد من أهل السراة، قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا: كم ترى؟ قال فقلت: العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين)، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي، وهو بمنى " أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله ﷺ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله.
[قال الشافعي]: لا صدقة في العسل ولا في الخيل، فإن تطوع أهلهما بشيء قبل منهم وجعل في صدقات المسلمين، وقد قبل عمر بن الخطاب من أهل الشام أن تطوعوا بالصدقة عن الخيل، وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بها.