كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب إذا لم توجد السن
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: حفظنا (أن رسول الله ﷺ قال في أسنان الإبل التي فريضتها بنت لبون فصاعدا) إذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له وأخذ السن التي دونها أخذ من رب المال شاتين أو عشرين درهما، وإن أخذ السن التي فوقها رد على رب المال شاتين أو عشرين درهما ".
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وعلى المصدق إذا لم يجد السن التي وجبت له ووجد السن التي هي أعلى منها أو أسفل أن لا يأخذ لأهل السهمان إلا الخير لهم وكذلك على رب المال أن يعطيه الخير لهم، فإن لم يقبل المصدق الخير لهم كان على رب المال أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق وبين الخير لهم ثم يعطيه أهل السهمان.
[قال الشافعي]: وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى أو السفلى ولم يجد العليا فلا خيار له ويأخذ من التي وجد وليس له غير ذلك.
[قال الشافعي]: وإذا وجد أحد السنين ذات عوار أو هما معا ذاتي عوار وتحتهما أو فوقهما من الإبل سالم من العوار ولم يجد السن العليا ولا السفلى فليس له أن يأخذ ذلك من ذوات العوار، وفي الإبل صحيحة وله أن يأخذ على النظر للمساكين على ما وصفت فكلما ارتفع سنا أعطى رب المال شاتين أو عشرين درهما، وإذا ارتفع إلى السن التي فوق السن التي تلي ما وجب له فقد ارتفع سنين أعطى رب المال أربع شياه أو أربعين درهما ثم إن ارتفع منه سنا ثالثا زاد شاتين فأعطاه ست شياه أو ستين درهما وهكذا إذا انخفض أخذ منه في سن ما انخفض إليها شاتين أو عشرين درهما لا يختلف ولا ينظر في ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر أو أقل مما جاءت به السنة أن يأخذه.
[قال الشافعي]: ولا يحل للساعي أن يعطيه عشرين درهما، والشاتان أقل نقدا على المساكين من العشرين الدراهم ولا الشاتين، والعشرون الدراهم أقل نقدا على المساكين منهما.
[قال الشافعي]: وإذا كان المصدق يلي صدقة دراهم وإبل وغنم فهكذا، وإن لم يكن يصدق إلا ماشية باع منها فيرد على المأخوذ منه عشرين درهما إذا كان ذلك النظر للمساكين.
[قال الشافعي]: ويبيع على النظر للمساكين من أي أصناف الماشية أخذ.
[قال الشافعي]: وإذا كان يصدق إبلا لا أثمان لها للونها أو عيب بها فلم يجد السن التي وجبت في المال ووجد السن التي أسفل منها فكان إذا أخذها وشاتين أو عشرين درهما كانت الشاتان أو العشرون درهما خيرا من بعير منها، خير رب المال بين أن يتطوع له بالسن التي هي أعلى مما وجبت عليه أو يعطيه المصدق الذي هو خير للمساكين.
[قال الشافعي]: وإذا أخذ من رب المال الفضل بين السنين أعطى رب المال أيهما شاء إن شاء شاتين، وإن شاء عشرين درهما وليس للوالي أن يمتنع؛ لأن في الحديث (شاتين، إن تيسرتا أو عشرين درهما)، فإذا تيسرت الشاتان، وفيهما وفاء أعطاهما إلا أن يشاء عشرين درهما.
[قال الشافعي]: والاحتياط لرب المال أن يعطي الأكثر للمساكين من شاتين أو عشرين درهما.
[قال الشافعي]: وإذا كانت إبل لرجل فيها صدقة منها فلم يكن فيها السن التي وجبت فيها فقال رب الإبل آتى بها قبلت منه إذا جاء بها من أمثل إبله أو خيرا منها، وإن جاء بها من إبل الأم منها لا لم يكن للمصدق أن يقبلها وكان له أن يرتفع في إبل ويرد عليه أو ينخفض ويأخذ منه.
[قال الشافعي]: والإبل في هذا مخالفة للبقر، والغنم إذا لم يجد السن من البقر، والغنم كلفها ربها إلا أن يتطوع له بأعلى منها، وإذا وجد ذلك السن منها معيبة، وفي ماشيته صحيح، فليس له أن يرتفع ويرد، ولا ينخفض ويأخذ من البقر ولا الغنم بحال.