كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب أن لا زكاة في الخيل
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وابن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) [أخبرنا] الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله [أخبرنا] الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله موقوفا [أخبرنا] الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال: " وهل في الخيل صدقة؟ ".
[قال الشافعي]: فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل، والبقر، والغنم بدلالة سنة رسول الله ﷺ ولا صدقة في الخيل فإنا لم نعلمه ﷺ أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل، والبقر، والغنم.
[قال الشافعي]: فإذا اشترى شيئا من هذه الماشية، أو غيرها مما لا زكاة فيه للتجارة كانت فيه الزكاة بنية التجارة، والشراء لها، لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة.