كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة
المظهر
< كتاب الأم | كتاب الزكاة
[قال الشافعي]: رحمه الله: وإذا مات الرجل، وقد وجبت في ماله زكاة وعليه دين، وقد أوصى بوصايا أخذت الزكاة من ماله قبل الدين، والميراث، والوصايا، وإن مات قبل أن تجب الزكاة فيها ثم حال حولها قبل أن تقسم أخذت منها الزكاة؛ لأنها لم تقسم، ولو أوصى منها بغنم بعينها أخذ فيما بقي منها الصدقة ولم يؤخذ من الغنم التي أوصى بها بعينها أخذت منها في قول من لا يأخذ الصدقة من الخليطين إذا عرفا غنمهما وأخذت في قول من يأخذ الصدقة منهما، وإن عرفا أموالهما.