انتقل إلى المحتوى

مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الرهن

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى اذا قبضه المرتهن باذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكا صحيحا للراهن فانه رهن صحيح تام

واتفقوا على أن الراهن اذا أراد اخراج الرهن من الارتهان اخراجا مطلقا دون تعويض فيما عدا العتق لم يجز ذلك له

واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا ان كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها

قال الطحاوي ان شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وان قبضه المرتهن باذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه

مراتب الإجماع/الجزء الأول

مقدمة المؤلف | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | الركاز | كتاب الصيام | باب الاعتكاف | باب الحج | باب الأقضية | كتاب التفليس | كتاب الحجر | كتاب الغصب | اللقطة والضالة | الآبق | المزارعة والمساقاة | الاجارات | اللقيط | الصلح | كتاب الرهن | الإكراه | الوديعة | الوكالة | الحوالة | الكفالة | كتاب النكاح | الايلاء | الطلاق والخلع | الرجعة | العدد | الاستبراء | بقية من العدد | كتاب الرضاع والنفقات والحضانة | اللعان | الظهار | اختلاف الزوجين في متاع البيت | كتاب البيوع | الشفعة | الشركة | القراض | القرض | العارية | احياء الموات | النفح | كتاب الفرائض | كتاب الوصايا والأوصياء | قسم الفيء والجهاد والسير | الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق | كتاب الحدود | الأشربة | الدماء | الديات ومن العقوبات | الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة | السبق والرمي | الأيمان والنذور