انتقل إلى المحتوى

مراتب الإجماع/الجزء الأول/القرض

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


اتفقوا ان استقراض ما عدا الحيوان جائز

واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان

واتفقوا ان القرض فعل خير وأنه إلى اجل محدود وحالا في الذمة جائز

واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض

واتفقوا ان اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض جائز أم لا يحل

واختلفوا اذا تطوع المقترض بذلك دون شرط

واتفقوا ان للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله ان غصبه أو غلب عليه

واختلفوا في القرض إلى اجل مسمى يريد المقرض تعجيل مااقرض قبل اجله أله ذلك أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول اجله ايجبر المقرض على قبضه ام لا ?

مراتب الإجماع/الجزء الأول

مقدمة المؤلف | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | الركاز | كتاب الصيام | باب الاعتكاف | باب الحج | باب الأقضية | كتاب التفليس | كتاب الحجر | كتاب الغصب | اللقطة والضالة | الآبق | المزارعة والمساقاة | الاجارات | اللقيط | الصلح | كتاب الرهن | الإكراه | الوديعة | الوكالة | الحوالة | الكفالة | كتاب النكاح | الايلاء | الطلاق والخلع | الرجعة | العدد | الاستبراء | بقية من العدد | كتاب الرضاع والنفقات والحضانة | اللعان | الظهار | اختلاف الزوجين في متاع البيت | كتاب البيوع | الشفعة | الشركة | القراض | القرض | العارية | احياء الموات | النفح | كتاب الفرائض | كتاب الوصايا والأوصياء | قسم الفيء والجهاد والسير | الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق | كتاب الحدود | الأشربة | الدماء | الديات ومن العقوبات | الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة | السبق والرمي | الأيمان والنذور