انتقل إلى المحتوى

مراتب الإجماع/الجزء الأول/بقية من العدد

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


اتفقوا أن الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به اقراء من عدتها وأنه لا بد لها من وضع الحمل وأن الشهور الثلاثة والاربعة والعشر ان انقضت قبل آخر ولد في البطن ان كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة الا بوضع الحمل بعد ذلك .

مراتب الإجماع/الجزء الأول

مقدمة المؤلف | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | الركاز | كتاب الصيام | باب الاعتكاف | باب الحج | باب الأقضية | كتاب التفليس | كتاب الحجر | كتاب الغصب | اللقطة والضالة | الآبق | المزارعة والمساقاة | الاجارات | اللقيط | الصلح | كتاب الرهن | الإكراه | الوديعة | الوكالة | الحوالة | الكفالة | كتاب النكاح | الايلاء | الطلاق والخلع | الرجعة | العدد | الاستبراء | بقية من العدد | كتاب الرضاع والنفقات والحضانة | اللعان | الظهار | اختلاف الزوجين في متاع البيت | كتاب البيوع | الشفعة | الشركة | القراض | القرض | العارية | احياء الموات | النفح | كتاب الفرائض | كتاب الوصايا والأوصياء | قسم الفيء والجهاد والسير | الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق | كتاب الحدود | الأشربة | الدماء | الديات ومن العقوبات | الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة | السبق والرمي | الأيمان والنذور