مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
قد ذكرنا ما اختلفوا عليه من الرضاع المحرم في كتاب النكاح
واتفقوا أن من وهب الامرأة التي أرضعته عبدا أو أمة فقد قضي ذمامها
واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا اذا دخل بها وهي ممن توطأ وهي غير ناشز وسواء كان لها مال أو لم يكن
واتفقوا أن من كان بهذه الصفة فعليه القيام برضاع ولده ان لم يكن للرضيع أم أو لم يكن لأمه لبن ولم يكن للرضيع مال
واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغا
واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة أبويه اذا كانا فقيرين زمنين
واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة
واتفقوا على أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على غني غير الزوجة
واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحم المورثين والجيران أتلزمهم نفقتهم الغني والغنية من وراثهم وذوي رحمهم وجيرانهم أم لا
واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما واسكانهما اذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها
واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما
واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه واسكانه
واتفقوا أن من كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل أي شيء كان ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون ولا لطم ولا ضرب ولا سب بغير حق فقد ادى ما عليه
واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه أو يكفله ما لا يطيق أو يقتله عبثا
واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبوين أو زوجة أو ولد وغيرهم مما يشاكلهم ويشاكله وأنفق عليهم كذلك فقد أدى ما عليه
ولم يتفقوا فيمن هو أحق بحضانة الصغير والصغيرة على شيء يمكن جمعه فقد روى عن شريح أن الاب أحق من الام
وروي عن عمر بن الخطاب أن العم أحق من الأم