مراتب الإجماع/الجزء الأول/اللعان
اتفقوا على أن الزوج الصحيح عقد الزواج الحر المسلم العاقل البالغ الذي ليس بسكران ولامحدود في قذف ولاأخرس ولاأعمى اذا قذف بصريح الزنا زوجته العاقلة البالغة المسلمة الحرة التي ليست محدودة في زنا ولا قذف ولا خرسى وقذفها وهي في عصمته بزنا ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها مختارة للزنا غير سكرى وكان الزوج قد دخل بها ووطئها أو لم يدخل بها ثم لم يطأها بعد ما ذكر من اطلاعه على ما اطلع ولم يطلقها بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نكاحها فان اللعان بينهما واجب
واختلفوا فيمن قذف زوجته كما ذكرنا وهي حامل وانتفى من حملها بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه لان أبا حنيفة يقول لا يلاعن أصلا حتى تضع وقال آخرون لا لعان بعد الوضع وانما يلاعنها قبل أن تضع
واتفقوا أنه ان قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة اني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه ويشير اليها وهي حاضرة من الزنا وأن حملها هذا ما هو مني ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال الخامسة وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين فقد التعن وسقط عنه حد القذف
واتفقوا أن الزوجة ان قالت بعد ذلك بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب وكررت ذلك أربع مرات ثم قالت في الخامسة وعلي غضب الله ان كان من الصادقين أنها قد التعنت ولا حد عليها وأن الولد قد انتفي حينئذ عنه في الفرقة فيها ان التعنا وان لم تلتعن هي أو لم يلتعن أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا أن الحاكم أذا أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يده على أفمامهما أو ينهاهما عن اللجاج ويذكرهما الله عز وجل فقد أصاب