مراتب الإجماع/الجزء الأول/احياء الموات
اتفقوا أن من أقطعه الامام أرضا لم يعمرها في الاسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها ولا كانت في خلال المعمور ولا بقرب معمور بحيث ان وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك العامر فعمره الذي أقطعها أو أحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء لسقيها أو بناء بناه أنها له ملك موروث عنه يبيعها ان شاء ويفعل فيها ما أحب
واختلفوا فيها ان تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له ولعقبه أم تعود إلى حكم ما لم يملك قط
واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير اقطاع الامام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو
واتفقوا أن من استعمل في احياء الارض أجراء أو رقيقه أو قوما استعانهم فأعانوه طوعا ونيتهم اعانته والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها
واتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدنا فليس للامام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره
واختلفوا في المعدن يظهر هو لرب الأرض أم للامام أن يفعل فيه ما رأى