مراتب الإجماع/الجزء الأول/الايلاء
المظهر
اتفقوا على أن من حلف في غير حال غضب باسم من أسماء الله عز وجل على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح وهي غير حبلى ولا مرضعة وكان قد دخل وهو مسلم بالغ عاقل غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين وهي ممكنة له من نفسها ووطؤها ممكن فحلف ألا يطأها أبدا فانه مول اذا طلبته بذلك
قال على بن أبي طالب رضوان الله عليه لا ايلاء في اصلاح وقال عطاء والزهري والثوري لا ايلاء الا في مدخول بها قال ابن عباس لا يكون مؤليا الا من حلف ألا يطأها أبدا
واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الاربعة الاشهر فيئة صحيحة يسقط بها عنه الايلاء
واختلفوا أيكفر لحنثه اذا وطئ أم لا يكفر
فقال الحسن وابراهيم لا كفارة عليه ان وطئ
واختلفوا في كل ما ذكرنا بما لا سبيل إلى تربيب صفة إجماع فيه