كتاب الأم/كتاب الأطعمة/جماع ما يحل ويحرم أكله وشربه مما يملك الناس
[قال الشافعي]: رحمه الله: أصل ما يملك الناس مما يكون مأكولا ومشروبا، شيئان. أحدهما، ما فيه روح، وذلك الذي فيه محرم وحلال، ومنه ما لا روح فيه، وذلك كله حلال، إذا كان بحاله التي خلقه الله بها وكان الآدميون لم يحدثوا فيه صنعة خلطوه بمحرم، أو اتخذوه مسكرا، فإن هذا محرم، وما كان منه سما يقتل رأيته محرما، لأن الله عز وجل، حرم قتل النفس على الآدميين. ثم قتلهم أنفسهم خاصة، وما كان منه خبيثا قذرا فقد تركته العرب تحريما له بقذره. ويدخل في ذلك، ما كان نجسا. وما عرفه الناس سما يقتل، خفت أن لا يكون لأحد رخصة في شربه، لدواء ولا غيره، وأكره قليله وكثيره، خلطه غيره أو لم يخلطه. وأخاف منه على شاربه وساقيه، أن يكون قاتلا نفسه ومن سقاه. وقد قيل: يحرم الكثير البحت منه، ويحل القليل الذي الأغلب منه أن ينفع ولا يبلغ أن يكون قاتلا، وقد سمعت بمن مات من قليل، قد برأ منه غيره، فلا أحبه، ولا أرخص فيه بحال، وقد يقاس بكثير السم، ولا يمنع هذا أن يكون يحرم شربه.