كتاب الأم/كتاب الأطعمة/أكل لحوم الحمر الأهلية
أخبرنا مالك عن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: (أن النبي ﷺ نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية).
[قال الشافعي]: سمعت سفيان يحدث عن الزهري أخبرنا عبد الله والحسن ابنا محمد بن علي، وكان الحسن أرضاهما، عن علي رضي الله عنه.
[قال الشافعي]: في هذا الحديث دلالتان. إحداهما تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية والأخرى، إباحة لحوم حمر الوحش، لأنه لا صنف من الحمر إلا الأهلي والوحشي، فإذا قصد رسول الله ﷺ بالتحريم قصد الأهلي، ثم وصفه، دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم وهذا مثل نهيه عن كل ذي ناب من السباع. فقصد بالنهي. قصد عين دون عين. فحرم ما نهى عنه. وحل ما خرج من تلك الصفة سواه. مع أنه قد جاء عن رسول الله ﷺ إباحة أكل حمر الوحش. أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يقسم حمارا وحشيا قتله أبو قتادة بين الرفقة. وحديث طلحة أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي.
[قال الشافعي]: وخلق الحمر الأهلية يباين خلق الحمر الوحشية مباينة يعرفها أهل الخبرة بها. فلو توحش أهلي لم يحل أكله. وكان على الأصل في التحريم. ولو استأهل وحشي لم يحرم أكله وكان على الأصل في التحليل. ولا يذبحه المحرم وإن استأهل. ولو نزا حمار أهلي على فرس أو فرس على أتان أهلية، لم يحل أكل ما نتج بينهما. لست أنظر في ذلك إلى أيهما النازي. لأن الولد منهما. فلا يحل حتى يكون لحمهما معا حلالا. وكل ما عرف فيه حمار أهلي من قبل أب أو أم. لم يحل أكله بحال أبدا. ولا أكل نسله. ولو نزا حمار وحشي على فرس. أو فرس على أتان وحشي حل أكل ما ولد بينهما لأنهما مباحان معا. وهكذا لو أن غرابا أو ذكر حدأ أو بغاثا تجثم حبارى. أو ذكر حبارى أو طائر يحل لحمه تجثم غرابا أو حدأ أو صقرا أو ثيران فباضت وأفرخت. لم يحل أكل فراخها من ذلك التجثم. لاختلاط المحرم والحلال فيه. ألا ترى أن خمرا لو اختلطت بلبن. أو ودك خنزير بسمن. أو محرما بحلال فصارا لا يزيل أحدهما من الآخر حرم أن يكون مأكولا. ولو أن صيدا أصيب أو بيض صيد. فأشكلت خلقته. فلم يدر لعل أحد أبويه مما لا يحل أكله والآخر يحل أكله، كان الاحتياط. الكف عن أكله. والقياس أن ينظر إلى خلقته فأيهما كان أولى بخلقته جعل حكمه حكمه. إن كان الذي يحل أكله أولى بخلقته أكله. وإن كان الذي يحرم أكله أولى بخلقته لم يأكله. وذلك مثل أن ينزو حمار إنسي أتانا وحشية أو أتانا إنسية. ولو نزا حمار وحشي فرسا أو فرس أتانا وحشيا لم يكن بأكله بأس. لأن كليهما مما يحل أكله. وإذا توحش واصطيد، أكل بما يؤكل به الصيد. وهكذا القول في صغار أولاده وفراخه وبيضه، لا يختلف. وما قتل المحرم من صيد يؤكل لحمه، فداه وكذلك يفدي ما أصاب من بيضه. وما قتل من صيد لا يؤكل لحمه. أو أصاب من بيضه لم يفده. ولو أن ذئبا نزا على ضبع فجاءت بولد فإنها تأتي بولد لا يشبهها محضا ولا الذئب محضا يقال له السبع، لا يحل أكله لما وصفت من اختلاط المحرم والحلال، وأنهما لا يتميزان فيه.