رياض الصالحين/الصفحة 280
باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب
قال اللَّه تعالى (النساء 26): {وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم؛ إن اللَّه لا يحب من كان مختالاً فخوراً}.
1600- وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار؛ لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(خشاش الأرض) بفتح الخاء المعجمة وبالشين المعجمة المكررة وهي: هوامها وحشراتها.
1601- وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا! لعن اللَّه من فعل هذا! إن رَسُول اللَّهِ ﷺ لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(الغرض) وهو: الهدف والشيء الذي يرمى إليه.
1602- وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ أن تصْبر البهائم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ومعناه: تحبس للقتل.
1603- وعن أبي عليّ سويد بن مقرن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رَسُول اللَّهِ ﷺ أن نعتقها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وفي رواية: سابع إخوة لي.
1604- وعن أبي مسعود البدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال كنت أضرب غلاماً لي بالسوط فسمعت صوتاً من خلفي: (اعلم أبا مسعود) فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رَسُول اللَّهِ ﷺ فإذا هو يقول: (اعلم أبا مسعود أن اللَّه أقدر عليك منك على هذا الغلام) فقلت: لا أضرب مملوكاً بعده أبداً.
وفي رواية: فسقط السوط من يدي من هيبته.
وفي رواية: فقلت يا رَسُول اللَّهِ هو حر لوجه اللَّه، فقال: (أما إنه لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بهذه الروايات.
1605- وعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن النبي ﷺ قال: من ضرب غلاماً له حداً لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه> رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1606- وعن هشام بن حكيم بن حزام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: (إن اللَّه يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا) فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(الأنباط): الفلاحون من العجم.
1607- وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: رأى رَسُول اللَّهِ ﷺ حماراً موسوم الوجه، فأنكر ذلك فقال: (والله لا أَسِمُهُ إلا أقصى شيءٍ من الوجه) وأمر بحماره فكُوى في جاعِرَتَيْه، فهو أول من كَوَى الجاعرتين. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(الجاعرتين): ناحيتا الوركين حول الدبر.
1608- وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي ﷺ مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: (لعن اللَّه الذي وسمه) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.