البداية والنهاية/الجزء الثاني/حديث فأمر بلال أن يشفع الأذان
المظهر
حديث فأمر بلال أن يشفع الأذان
قال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى:
« فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة ».
وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي به.
والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم ؛ فإن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة بغير دعوة إليها. ثم أمر من ينادي فيهم وقت الصلاة: الصلاة جامعة.
ثم أرادوا أن يدعوا إليها بشيء يعرفه الناس، فقال قائلون: نضرب بالناقوس، وقال آخر: نوري نارا، فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتاب، فأُري عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في منامه الأذان، فقصها على رسول الله ﷺ، فأمر بلالا فنادى، كما هو مبسوط في موضعه من باب الأذان في كتاب الأحكام.