كتاب الأم/كتاب الرهن الكبير/رهن الشيء الواحد من رجلين
المظهر
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا رهن الرجل العبد من رجلين بمائة فنصفه مرهون لكل واحد منهما بخمسين فإذا دفع إلى أحدهما خمسين فهي له دون المرتهن معه ونصف العبد الذي كان مرهونا عن القاضي منهما خارج من الرهن، وكذلك لو أبرأ الراهن من حقه كانت البراءة له تامة دون صاحبه، وكان نصف العبد خارجا من الرهن ونصفه مرهونا، وإذا دفع إليهما معا خمسين أو تسعين فالعبد كله مرهون بما بقي لهما لا يخرج منه شيء من الرهن حتى يستوفي أحدهما جميع حقه فيه، فيخرج حقه من الرهن أو يستوفيا معا فتخرج حقوقهما معا والاثنان الراهنان والمرتهنان يخالفان الواحد كما يكون الرجلان يشتريان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما الرد بالعيب والآخر التمسك بالشراء فيكون ذلك لهما، ولو كان المشتري واحدا فأراد رد نصف العبد، وإمساك نصفه لم يكن له ذلك.