انتقل إلى المحتوى

كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب الوصية بشيء مسمى بغير عينه

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: باب الوصية بشيء مسمى بغير عينه



[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولو أوصى لرجل فقال: أعطوه عبدا من رقيقي أعطوه أي عبد شاءوا، وكذلك لو قال: أعطوه شاة من غنمي أو بعيرا من إبلي، أو حمارا من حميري، أو بغلا من بغالي أعطاه الورثة أي ذلك شاءوا مما سماه، ولو قال أعطوه أحد رقيقي، أو بعض رقيقي، أو رأسا من رقيقي أعطوه أي رأس شاءوا من رقيقه ذكرا أو أنثى صغيرا، أو كبيرا معيبا أو غير معيب، وكذلك إذا قال: دابة من دوابي أعطوه أي دابة شاءوا أنثى، أو ذكرا صغيرة كانت أو كبيرة، وكذلك يعطونه صغيرا من الرقيق إن شاءوا، أو كبيرا، ولو أوصى فقال: أعطوه رأسا من رقيقي، أو دابة من دوابي فمات من رقيقه رأس، أو من دابة فقال الورثة هذا الذي أوصى لك به وأنكر الموصى له ذلك، فقد ثبت للموصي له عبدا، أو رأسا من رقيقه فيعطيه الورثة أي ذلك شاءوا وليس عليه ما مات ما حمل الثلث ذلك كما لو أوصى له بمائة دينار فهلك من ماله مائة دينار لم يكن عليه أن يحسب عليه ما حمل ذلك الثلث وذلك أنه جعل المشيئة فيما يقطع به إليهم فلا يبرءون حتى يعطوه إلا أن يهلك ذلك كله فيكون كهلاك عبد أوصى له به بعينه، وإن لم يبق إلا واحد مما أوصى له به من دواب، أو رقيق فهو له، وإن هلك الرقيق، أو الدواب أو ما أوصى له به كله بطلت الوصية.


كتاب الأم - كتاب الوصايا
باب الوصية وترك الوصية | باب الوصية بمثل نصيب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك وليس في التراجم | باب الوصية بجزء من ماله | باب الوصية بشيء مسمى بغير عينه | باب الوصية بشيء مسمى لا يملكه | باب الوصية بشاة من ماله | باب الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه، أو غير عينه | باب ما يجوز من الوصية في حال، ولا يجوز في أخرى | باب الوصية في المساكين والفقراء | باب الوصية في الرقاب | باب الوصية في الغارمين | باب الوصية في سبيل الله | باب الوصية في الحج | باب العتق والوصية في المرض | باب التكملات | باب الوصية للرجل وقبوله ورده | باب ما نسخ من الوصايا | باب الخلاف في الوصايا | باب الوصية للزوجة | باب استحداث الوصايا | باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث وترك الوصية | باب عطايا المريض | باب نكاح المريض | هبات المريض | باب الوصية بالثلث | باب الوصية في الدار والشيء بعينه | باب الوصية بشيء بصفته | باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة، أو غير جائزة | باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف | باب عطية الرجل في الحرب والبحر | باب الوصية للوارث | باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا يجوز | باب ما يجوز من إجازة الورثة للوصية وما لا يجوز | باب اختلاف الورثة | الوصية للقرابة | باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن | باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء | باب الوصية للوارث | باب تفريغ الوصايا للوارث | الوصية للوارث | مسألة في العتق | باب الوصية بعد الوصية | باب الرجوع في الوصية | باب ما يكون رجوعا في الوصية وتغييرا لها وما لا يكون رجوعا، ولا تغييرا | تغيير وصية العتق | باب وصية الحامل | صدقة الحي عن الميت | باب الأوصياء | باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى | الوصية التي صدرت من الشافعي رضي الله عنه