كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب الوصية بشيء بصفته
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أوصى رجل لرجل بعبد فقال له غلامي البربري، أو غلامي الحبشي أو نسبه إلى جنس من الأجناس وسماه باسمه، ولم يكن له عبد من ذلك الجنس يسمى بذلك الاسم كان غير جائز، ولو زاد فوصفه وكان له عبد من ذلك الجنس يسمى باسمه وتخالف صفته صفته كان جائزا له. [قال الربيع]: أخاف أن يكون هذا غلطا من الكاتب؛ لأنه لم يقرأ على الشافعي، ولم يسمع منه والجواب فيها عندي أنه إن وافق اسمه أنه إن أوصى له بغلام وسماه باسمه وجنسه ووصفه فوجدنا له غلاما بذلك الاسم والجنس غير أنه مخالف لصفته كأنه قال في صفته: أبيض طوال حسن الوجه فأصبنا ذلك الاسم والجنس أسود قصيرا أسمج الوجه لم نجعله له.
[قال الشافعي]: ولو كان سماه باسمه ونسبه إلى جنسه فكان له عبدان أو أكثر من ذلك الجنس فاتفق اسماهما وأجناسهما لا تفرق بينهما صفة، ولم تثبت الشهود أيهما أراد. [قال الربيع]: ففيها قولان أحدهما أن الشهادة باطلة إذا لم يثبتوا العبد بعينه كما لو شهدوا لرجل على رجل أن له هذا العبد، أو هذه الجارية أن الشهادة باطلة؛ لأنهم لم يثبتوا العبد بعينه. والقول الثاني أن الوصية جائزة في أحد العبدين وهما موقوفان بين الورثة والموصى له حتى يصطلحوا؛ لأنا قد عرفنا أن له أحدهما، وإن كان بغير عينه.