الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية/كتاب السبق
► كتاب البيع | كتاب السبق | كتاب الغصب ◄ |
ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. وظاهر كلام أبي العباس لا يجوز المعروف بالطاب والمنقلة وكل ما أفضى كثيرا إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة بل حجة لأنه يكون سببا للشر والفساد وما ألهى وشغل عن ما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به الباطلون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. وروى الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم: أن عائشة رضي الله عنها وجوار كن معها يلعبن بالبنات وهو اللعب والنبي ﷺ يراهن فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار، والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه وهو أحد الوجهين في المذهب قلت، وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم والله أعلم وتجوز المسابقة بلا محللة ولو أخرج المتساوي وتصح شروط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة لأنه مما يعين على الرمي.
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية | |
---|---|
الطهارة | الصلاة | الجنائز | الزكاة | الصوم | الحج | البيع | السبق | الغصب | الوقف | الوصية | الفرائض | العتق | النكاح | الخلع | الطلاق | الرجعة | الظهار | اللعان | العدد | الرضاع | النفقات | الجنايات | الديات | الحدود | الجهاد | الأطعمة | الذكاة | الأيمان | القضاء | القاضي إلى القاضي | الشهادات | الإقرار |