انتقل إلى المحتوى

محلى ابن حزم - المجلد السادس/الصفحة الرابعة عشر

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


كتاب الدماء والقصاص والديات

2038- مسألة: الشعر

قال أبو محمد :حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، حدثنا عبد الله بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا موسى بن معاوية ، حدثنا وكيع ، حدثنا منهال بن خليفة العجلي عن أبي عبد الله سلمة بن تمام الشقري قال : مر رجل بقدر فوقعت منه على رأس رجل فأحرقت شعره , فرفع إلى علي بن أبي طالب , فأجله سنة , فلم ينبت , فقضى علي عليه فيه بالدية.

ومن طريق سعيد بن منصور ، حدثنا أبو معاوية هو الضرير ، حدثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الشعر الدية , إذا لم ينبت. وقد احتجوا في كثير من هذه الأبواب بهذه الرواية نفسها ,

وهو قول الشعبي. وقال سفيان الثوري , وأبو حنيفة , والحسن بن حي , وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : في شعر الرأس إذا لم ينبت : الدية. وفي شعر اللحية إذا لم ينبت : الدية.

وأما المالكيون , والشافعيون , فليس عندهم في ذلك إلا حكومة , وهذا مما نقضوا فيه أصولهم في تشنيعهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف , وقد جاء هاهنا عن علي بن أبي طالب , وزيد بن ثابت : ما لا يعرف عن أحد من الصحابة , ولا من التابعين مخالف وهذا يريك أنهم لا يضبطون أصلا وقد قال بعضهم : ليس للشعر أصل يرجع عليه في السنة فيقال لهم : ولا في شيء مما أوجبتم فيه الدية , من الأعضاء أصل من السنة يصح , حاشا الأصابع فقط.

2039 - مسألة: حكم دية الشاربين

قال علي ، حدثنا حمام ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري ، حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : اجتمع لعمر بن عبد العزيز : أن من مرط الشارب ففيه ستون دينارا فإن مرطا جميعا , ففيهما مائة وعشرون دينارا. قال عبد الرزاق وقال معمر : بلغني في الشاربين مائة وعشرون دينارا في كل واحد ستون دينارا.

قال علي : عهدنا بهم يحتجون بعمر بن عبد العزيز في ألبتة وغيرها , فما لهم لا يتبعونه فيما اجتمع له عليه هاهنا ولكنهم لا يتفق لهم قول إلا في النادر , وليس فيهما شيء عندنا في الخطأ , لأنه لا نص في ذلك , ولا إجماع إلا القود في العمد فقط وبالله تعالى التوفيق.


2040 - مسألة: العقل

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، حدثنا عبد الله بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا موسى بن معاوية ، حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان هو الثوري عن عوف قال : سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته , فقالوا : ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة , قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه , فذهب سمعه , ولسانه , وعقله , ويبس ذكره فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي ,

وبه إلى سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في العقل الدية.

ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال : في الرابية بعير , وفي الباضعة بعيران , وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة , من الإبل , وفي السمحاق أربع , وفي الموضحة خمس , وفي الهاشمة عشر , وفي المنقلة خمس عشرة , وفي المأمومة ثلث الدية , وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن فلم يفهم : الدية كاملة , أو حتى يبح فلا يفهم : الدية كاملة وفي جفن العين ربع الدية وفي حلمة الثدي ربع الدية.

قال أبو محمد : وبه يقول سفيان الثوري وأبو حنيفة , ومالك , والشافعي , ، وابن حنبل , وأصحابهم وهذا كالذي قبله وما فيه عن أحد الصحابة ، رضي الله عنهم ، إلا أقل مما في العين العوراء. وقد خالفه أبو حنيفة , ومالك , والشافعي , فليت شعري أي فرق بين الأمرين إلا الدعوى الكاذبة المفتضحة في الإجماع وقد خالف المالكيون في هذا الخبر زيد بن ثابت في الدامية , والباضعة والمتلاحمة , والسمحاق , والهاشمة , وفي جفن العين , وحلمة الثدي , فما الذي جعل بعض قوله حجة وبعضه لا حجة إن هذا لعجب.

فإن قالوا : أخذنا بقول عمر في ذلك قيل لهم : فهلا أخذتم بقول عمر في العين العوراء , والسن السوداء , وسائر ما ذكرناه قبل فمرة يكون قول عمر بن الخطاب , وزيد حجة , ومرة يكون قولهما لا حجة فيه ونعوذ بالله من التدين بمثل هذه الأقوال.

قال أبو محمد : فإذ لا نص في العقل ، ولا إجماع يثبت فيه فلا شيء في ذهابه بالخطأ ,

وأما بالعمد فإنما هي ضربة كضربة , ولا مزيد فإن لم يذهب عقل المقتص منه فلا شيء عليه , فقد اعتدى بمثل ما اعتدي به عليه.

وأيضا فالخبر في هذا عن عمر لا يصح , لأن أبا المهلب عبد الرحمن بن عمرو لم يدرك عمر بن الخطاب فزاد الأمر وهنا على وهن.

2041- مسألة: اللحيان والذقن

حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ، حدثنا أحمد بن خالد ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا الحجاج بن المنهال ، حدثنا حماد بن سلمة عن مكحول ، أنه قال : في اللحيين إذا كسر ثم انجبر : سبعة أبعرة.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر , وابن جريج , كلاهما عن رجل عن الشعبي : في اللحي إذا كسر أربعون دينارا. وعن عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن المسيب قال في فقم الإنسان قال : يثني إبهامه , ثم تجعل قبضتهما السفلى , ويفتح فاه , فيجعلها بين لحييه فما نقص من فتحة فاه من قصبة إبهامه السفلى , فبالحساب

قال علي : وهذا أيضا كسائر ما سلف , ولا فرق ، ولا شيء في ذلك بالخطأ , وفيه القود بالعمد.


2042 - مسألة: الأصابع

قد ذكرنا الثابت عن رسول الله في ابتداء كلامنا في باب الأعضاء , وأنه عليه الصلاة والسلام صح عنه ، أنه قال : الأصابع سواء , هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام وأنه عليه الصلاة والسلام قال : الأصابع عشر عشر فهذا نص لا يسع أحدا الخروج عنه

قال أبو محمد : وباليقين ندري أنه ليس هاهنا إلا عمد أو خطأ وقد صح عن رسول الله ، أنه قال : رفع عن أمتي الخطأ. وصح قول الله تعالى {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} فورد هذان النصان وكان ممكنا أن يستثنى كل واحد منهما من الآخر. يمكن أن يكون المراد : ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به , ورفع عن أمتي الخطأ إلا في دية الأصابع. وكان ممكنا أن يكون المراد : في الأصابع عشر عشر في العمد خاصة , لا في الخطأ ولم يجز لأحد أن يصير إلى أحد الأستثناءين إلا بيقين نص أو إجماع , لأنه خبر عن الله تعالى , وعن رسول الله ولا يحل الخبر عن الله تعالى إلا بنص ثابت في القرآن , أو عن رسوله المبين عنه عليه السلام. ونحن على بصيرة ويقين من الله تعالى لا يدعنا في عمى من هذا الحكم في الدين , لأنه تعالى يقول {تبيانا لكل شيء وهدى} وقال تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم}

فنظرنا في ذلك ضارعين إلى الله تعالى في أن يليح لنا الحق في ذلك , فلا هدى إلا من قبله تعالى , فابتدأنا بالعمد , فوجدنا الناس مختلفين. فطائفة قالت : لا شيء في العمد إلا القود فقط , ولا دية هنالك.

وقالت طائفة : فيه القود أو الدية. فوجدنا الأختلاف في وجوب الدية في العمد في ذلك ثم رجعنا إلى الخطأ في ذلك , فلم نجد إجماعا متيقنا على وجوب الدية في الخطأ في ذلك. ثم وجدنا القائلين بالدية في ذلك مختلفين فيما دون الثلث : فطائفة قالت : هي في مال الجاني. وطائفة قالت : هي على عاقلته , فلم نجد إجماعا منهم أيضا في هذا , ولم يجز أن يلزم الجاني غرامة لم يوجبها عليه نص , ولا إجماع , بل قد أسقط الله تعالى عنه الجناح بيقين في ذلك , ولم يجز أيضا أن تلزم عاقلته غرامة في ذلك بغير نص , ولا إجماع , بل النص مسقط عنهم ذلك بقول الله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى}. فبطل بيقين أن يجب في الخطأ في ذلك شيء , لأنه لا نص يبين هذه العشرة على من هي وإذا لم يبين النص , ولا الإجماع على من هي , فمن الباطل المتيقن أن يكون الله تعالى يلزم غرامة من لا يبين لنا من هو الملزم إياها هذا أمر نقطع ونبت أن الله تعالى لم يفعل بنا ذلك قط وهو تعالى القائل متفضلا علينا وما جعل عليكم في الدين من حرج والآمر تعالى لنا إذ يقول : {ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا} إلى قوله تعالى {ما لا طاقة لنا به} والقائل تعالى : {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وبيقين ندري أنه ليس في وسع أحد , ولا في طاقته : أن يفهم مراد الله تعالى من غير أن يفهمه الله تعالى إياه فسقط أن يكون في الخطأ غرامة أصلا فيما دون النفس. فسقط أن يكون في الخطأ في ذلك دية أصلا فرجعنا إلى العمد فلم يكن بد من إيجاب دية الأصابع كما أمر رسول الله إما على العامد ,

وأما على المخطئ , أو على عاقلة المخطئ وقد سقط أن يجب في ذلك على المخطئ, أو على عاقلته شيء بنصوص القرآن التي أوردنا فلم يبق في ذلك إلا العامد , فالدية في ذلك واجبة على العامد بلا شك , إذ لم يبق إلا هو. أيضا فإن الله تعالى يقول {وجزاء سيئة سيئة مثلها} وكان العامد مسيئا بسيئته , فالواجب بنص القرآن أن يساء إليه بمثلها , والدية إذا أوجبها الله تعالى على لسان رسوله وفي إساءة مسيء , فهي مثل سيئة ذلك المسيء بلا شك

وكذلك الحدود إذا أمر الله تعالى بها أيضا , فإذا فاتت المماثلة بالقود في الأصابع وجبت المماثلة بالدية في ذلك.


2043- مسألة: الخلاف في الأصابع

قال أبو محمد : حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ، حدثنا أحمد بن خالد ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا الحجاج بن المنهال ، حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد , وفي الوسطى عشرة أبعرة , وفي البنصر تسعة أبعرة , وفي الخنصر ستة أبعرة.

وبه إلى الحجاج بن المنهال ، حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام خمسة عشر بعيرا , وفي السبابة عشرا , وفي الوسطى عشرا , وفي البنصر تسعا , وفي الخنصر ستا وقد وافقه على ذلك غيره :

كما روينا بالسند المذكور إلى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ، أنه قال في الإبهام والتي تليها نصف الدية. وجاء عن عروة بيان زائد عن أبيه , قال : إذا قطعت الإبهام والتي تليها ففيها نصف دية اليد وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل. وعن علي بن أبي طالب قال : الأصابع عشر عشر. وعن الشعبي ، أنه قال : جاء رجل من مراد إلى شريح فقال : يا أبا أمية ما تقول في دية الأصابع قال : سواء في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل , فجمع المرادي بين إبهاميه وخنصريه وقال : يا سبحان الله , سواء هاتان فقال شريح : نتبع ، ولا نبتدع , فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر يدك وأذنك في اليد النصف , وفي الأذن النصف , والأذن يواريها الشعر والقلنسوة والعمامة. وعن الشعبي قال : أشهد على مسروق وشريح , أنهما قالا : الأصابع سواء , عشر عشر من الإبل. وقد

روينا هذا القول ، عن ابن عباس قبل وعن زيد بن ثابت ، رضي الله عنهم ،

قال أبو محمد : وليعلم العالمون أنه لم يأت عن أحد من الصحابة ، رضي الله عنهم ، أن هذه الدية في الخطأ ,

وأعجب من ذلك من لا يرى هذه الدية في العمد أصلا , ولا يراها إلا في الخطأ , فعكس الحق عكسا , ونحمد الله على السلامة.

قال علي : وأما مفاصل الأصابع فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة , وعن رجل عن عكرمة عن عمر بن الخطاب : في كل أنملة ثلث دية الأصبع. وعن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد في كل قصبة من قصب الأصابع قطعت أو شلت ثلث دية الأصابع إلا ما كان من إبهامها فإنما هي قصبتان , ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها. وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي , قال : في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان في كل مفصل النصف.

قال علي : لا نعرف في هذا خلافا , والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق : هو أن النبي حكم في كل أصبع بعشر من الإبل , فواجب بلا شك أن العشر المذكورة مقابلة للأصبع ففي كل جزء من الأصبع جزء من العشر , فعلى هذا في نصف الأصبع نصف العشر , وفي ثلث الأصبع ثلث العشر وهكذا في كل جزء وبالله تعالى التوفيق.

وأما الأصبع تشل : فقد جاء عن النبي في الأصابع عشر عشر فهذا عموم لا يخرج عنه إلا ما أخرجه نص أو إجماع , وقد قيل : إن في شلل الأصبع ديته كاملة , فالواجب القول بذلك , لعموم النص الذي ذكرنا

وأما كسره فيفيق عنتا أو صحيحا , إلا أنه لم يبطل , فلا شيء في ذلك عندنا

قال أبو محمد : فهذا النص الذي ذكرنا يقتضي أن أصابع اليدين , والرجلين : سواء , لعموم ذكره عليه الصلاة والسلام الأصابع.

وروينا من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن رجل عن مكحول عن زيد بن ثابت ، أنه قال : في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع. وقال معمر : بلغني أن في الأصبع الزائدة , والسن الزائدة : ثلث ديتها. وقال آخرون : فيها حكومة. وقال آخرون : لا شيء فيها.

فنظرنا فوجدنا النص عن النبي قد صح بأن في الأصبع عشرا من الإبل. واسم أصبع يقع على زائدة , ولم يخص عليه الصلاة والسلام أصبعا زائدة من غيرها وما كان ربك نسيا ولو أراد ذلك لبينه فواجب أن يكون فيها ما في سائر الأصابع وبالله تعالى التوفيق.

2044- مسألة: قال علي : قد ذكرنا ما جاء في اليد تشل , أو تقطع في كتاب ابن حزم , وتلك الصحيفة وأنه لا يصح شيء من ذلك.

روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال : كان في كتاب أبي بكر , وعمر رضي الله عنهما أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها , أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها , أو لم تنل الأرض : ففيها نصف الدية , فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منها وفي اليد إذا لم يأكل بها , ولم يشرب بها , ولم يأتزر بها ولم يستصلح بها : ففيها نصف الدية. نا محمد بن سعيد بن نبات ، حدثنا عبد الله بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا موسى بن معاوية نا وكيع ، حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم عن علي بن أبي طالب قال : في اليد النصف. و

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري ، حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : في اليد نصف الدية فما نقصت فبالحساب.

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة. وعن رجل عن عكرمة : في اليد إذا شلت : ديتها كاملة.


2045 - مسألة: في اختلافهم في موضع قطع اليد

قال أبو محمد : حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي قال : إن قطعت اليد من الكف فنصف الدية , وإن قطعت من المنكب فالدية. وعن عامر الشعبي من رواية جابر الجعفي قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية , ومن المرفق ففيها الدية. وعن إبراهيم النخعي قال : في اليد إذا قطعت من البراجم : ففيها الدية

وكذلك لو قطعت من الرسغ أو من المرفق أو من المنكب كل ذلك الدية فقط.

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عطاء ، أنه قال : في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب , والرجل مثل ذلك قال ابن جريج قلت له : من أين أمن المنكب أو من الكف قال : بل من المنكب.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : سواء قطعت اليد من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار.

قال أبو محمد : وهؤلاء الحاضرون من المخالفين من الحنفيين , والمالكيين والشافعيين , لا يقولون بهذا الذي جاء عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين.

فصح أنه لا حجة في قولهم , ولا في قول غيرهم , إلا ما صح به النص , أو تيقن فيه الإجماع فقط

وقال مالك : إن قطعت أصبع أو ذهبت , ثم قطعت الكف : فله دية ما بقي من الأصابع فقط فإن قطعت أنملة , ثم قطعت الكف : فله دية الأصابع كلها

قال علي : وهذا خطأ ظاهر , لأن الأنملة عنده لها حظها من العقل , كما للأصبع , فلأي شيء حظ الأصبع ولم يحظ الأنملة

فإن قالوا : لقلتها قيل لهم : القليل والكثير من الحرام حرام والكبير من الكثير حرام ، ولا يحل من أموال الناس قليل ، ولا كثير إلا بحق , لا سيما إن كان الذي أصاب الأنملة فقضى عليه بعقلها هو الذي أصاب الكف بعد ذلك , فقد أغرموه في الكف دية كاملة وثلث خمس الدية.


2046- مسألة: كسر اليد والزند

قال أبو محمد : حدثنا حمام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد أن نافع بن علقمة أتي في رجل رجل كسرت , فقال : كنا نقضي فيها بخمسمائة درهم , حتى أخبرني عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بخمس أواق في اليد تكسر ثم تجبر وتستقيم , قلت لعكرمة : فلا يكون فيها عوج ، ولا شلل , قال : نعم , قلت : فقضى فيها ابن علقمة بمائتي درهم.

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري ، عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمر ، أنه قال : في الساق أو الذراع إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا , أو حقتان.

وبه إلى عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز قال : كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر بن الخطاب وهو عامله بالطائف يستشيره في يد رجل كسرت , فكتب إليه عمر بن الخطاب : إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان.

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذراع أو العضد أو الفخذ أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحد عشرون دينارا , فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا.

وبه إلى عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال لي عطاء في كسر الرجل واليد والترقوة ثم تجبر في ذلك شيء , وما بلغني ما هو وكان شريح يقول : إذا جبرت فليس فيها شيء

ومن طريق الحجاج بن المنهال ، حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول قال في الرجل إذا كسر أحد زنديه ثم انجبر : ففيه عشرة أبعرة. وهذا مما خالف فيه الحنفيون , والمالكيون , والشافعيون الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وبالله تعالى التوفيق.


2047 - مسألة: من قطعت يده في سبيل الله , أو في غيره

حدثنا حمام ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الدبري ، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من قطعت يده في سبيل الله تعالى ثم قطع إنسان يده الأخرى : غرم له ديتين فإن قطعت يده في حد وقطع إنسان يده الأخرى غرم له دية التي قطع.

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع اليد قطعت الأخرى , بعد ذلك قال : لو أعطي عقل بدين رأيت ذلك غير بعيد من السداد , ولم أسمع فيه سنة.

قال أبو محمد : كان يلزم من قال بقول مالك في أن في عين الأعور دية عينين أن يقول بقول الزهري , ولكنهم يتناقضون.

وأما نحن فلا نزيد على ما قال رسول الله في دية الأصابع سواء قطعت الأخرى في سبيل الله تعالى أو في حد وما كان ربك نسيا ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله , ولا أغفله , ولبينه.


2048 - مسألة: أصابع المرأة

وقد ذكرنا قبل اختلاف الناس في هذا ، وأن فيهم من رأى في أصبعها عشرا من الإبل , وفي اثنين عشرين من الإبل , وفي الثلاثة ثلاثين من الإبل , وفي الأربعة عشرين من الإبل. وقول من رأى أنها في كل ذلك على النصف من الرجل.

قال علي : فوجب علينا ما افترضه الله تعالى عند التنازع من الرد إلى كتاب الله تعالى , وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ففعلنا فوجدناه قد قال : الأصابع سواء هذه وهذه سواء. فصح يقينا أن أصابع المرأة سواء , نص حكمه عليه الصلاة والسلام ، وأن أصابع الرجل سواء , بنص حكمه فإذ ذلك كذلك , وقد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعدا : نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف , فإذ بلا شك في هذا وقد حكم عليه الصلاة والسلام أن أصابعها سواء : فواجب أن يكون في أصبعين نصف ما في الأربع بلا شك وفي الأصبع الواحدة نصف ما في الاثنين وبالله تعالى التوفيق.

2049 - مسألة: في اليد الشلاء

نا يونس بن عبد الله ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا هشام الدستوائي ، حدثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال : في العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها.

ومن طريق وكيع ، حدثنا أبو هلال محمد بن سليم الراسبي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس قال : في اليد الشلاء إذا قطعت : ثلث الدية.

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء إذا قطعت : ثلث ديتها , وفي الرجل الشلاء : ثلث ديتها. وعن مجاهد قال : في اليد الشلاء : ثلث ديتها. وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك

وهو قول ابن شبرمة. وعن عبد الرزاق ، أنه قال : في الأصبع الشلاء تقطع : نصف ديتها. وقال آخرون غير ذلك.

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال ، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : في اليد الشلاء إذا قطعت : خمس ديتها. وعن مسروق قال : في اليد الشلاء : حكم. وعن النخعي مثل ذلك : حكم. وعن ابن جريج قال : في الأصبع الشلاء تقطع : شيء , لجمالها .

وبه يقول أبو حنيفة , ومالك , والشافعي , وأصحابهم.

قال أبو محمد : وقد جاء هذا أثر : كما روينا

حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن محمد ، حدثنا ابن عائذ ، حدثنا الهيثم بن جميل ، حدثنا العلاء ، هو ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست : ثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت : ثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت : ثلث ديتها.

قال علي : فجاء هذا الخبر كما ذكرنا , والحنفيون , والمالكيون , والشافعيون , يحتجون به إذا وافق أهواءهم وجاء بمثل ما فيه الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب , وابن عباس رضي الله عنهما ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا وقال بذلك سعيد بن المسيب , ومجاهد وهم يهولون ويشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم.

2050 - مسألة: في الرجلين

وقد ذكرنا ما جاء عن ذلك في الأثر , وأنه لا يصح من ذلك شيء إلا ما جاء في الأصابع بالقول في أصابع الرجل كما قلنا في أصابع اليد سواء سواء , لا يفترق شيء من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الأصابع سواء وفي الأصابع عشر عشر يعني كل واحدة.

حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ، حدثنا أحمد بن خالد ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا الحجاج بن المنهال ، حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال : في الأنف , وفي اللسان الدية , وفي الذكر الدية , وفي العين النصف , وفي الأذن النصف , وفي اليد النصف , وفي الرجل النصف

وبه إلى الحجاج بن المنهال ، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال : كان في كتاب أبي بكر , وعمر : أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها , أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها , أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها.

ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : وفي الرجل نصف الدية , أو عدل ذلك من الذهب أو الورق , فإذا نقصت , فبالحساب. وعن ابن جريج عن عطاء في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب , والرجل كذلك.

قال علي : الدية في ذلك للأصابع فقط على ما

قلنا في اليد سواء سواء. وبالله تعالى التوفيق.

محلى ابن حزم - المجلد السادس/كتاب الدماء والقصاص والديات
كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2022 - 2024) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2025) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2025 - 2026) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2029 - 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 3 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2031 - 2037) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2038 - 2050) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2051 - 2059) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2060 - 2074) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2075 - 2078) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2079 - 2085) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2086 - 2089) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2090 - 2093) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2094 - 2096) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2097 - 2100) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2101 - 2103) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2104 - 2112) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2113 - 2115) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2116 - 2118) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2119 - 2125) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2126 - 2131) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2132 - 2134) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2135 - 2143)