كتاب الأم/كتاب صلاة الخوف/كم قدر من يصلي مع الإمام صلاة الخوف
المظهر
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا كانت مع الإمام في صلاة الخوف طائفة، والطائفة ثلاثة فأكثر أو حرسته طائفة، والطائفة ثلاثة فأكثر، لم أكره ذلك له غير أني أحب أن يحرسه من يمنع مثله إن أريد.
[قال الشافعي]: وسواء في هذا كثر من معه أو قل فتفرق الناس في صلاة الخوف حارسين، ومصلين على قدر ما يرى الإمام ممن تجزي حراسته، ويستظهر شيئا من استظهاره، وسواء قل من معه فيمن يصلي، وكثر ممن يحرسه أو قل من يحرسه وكثر من يصلي معه في أن صلاتهم مجزئة إذا كان معه ثلاثة فأكثر حرسه ثلاثة فإن حرسه أقل من ثلاثة أو كان معه في الصلاة أقل من ثلاثة كرهت ذلك له لأن أقل اسم الطائفة لا يقع عليهم فلا إعادة على أحد منهم بهذه الحال لأن ذلك إذا أجزأ الطائفة أجزأ الواحد، إن شاء الله تعالى.