كتاب الأم/كتاب صلاة الخوف/تخفيف القراءة في صلاة الخوف
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ويقرأ الإمام في صلاة الخوف بأم القرآن، وسورة قدر {سبح اسم ربك الأعلى}، وما أشبهها في الطول للتخفيف في الحرب، وثقل السلاح، ولو قرأ {قل هو الله أحد} في الركعة الأولى أو قدرها من القرآن لم أكره ذلك له، وإذا قام في الركعة الثانية، ومن خلفه يقضون قرأ بأم القرآن، وسورة طويلة، وإن أحب جمع سورا حتى يقضي من خلفه صلاتهم تفتتح الطائفة الأخرى خلفه، ويقرأ بعد افتتاحهم أقل ذلك قدر أم القرآن، ويحتاط إذا كان مما لا يجهر فيه ليقرءوا بأم القرآن، ولو زاد في قراءته ليزيدوا على أم القرآن كان أحب إلي.
[قال الشافعي]: فإن لم يفعل فافتتحوا معه وأدركوه راكعا كما أجزأه، وأجزأتهم صلاتهم وكانوا كمن أدرك ركعة في أول صلاته مع الإمام.
[قال الشافعي]: ويقنت في صلاة الصبح في صلاة الخوف، ولا يقنت في غيرها لأنه لم يبلغنا أن النبي ﷺ قنت في صلاة الخوف قنوته في غيرها، وإن فعل فجائز لأن (النبي ﷺ قد قنت في الصلوات عند قتل أهل بئر معونة).
[قال الشافعي]: فإن قال قائل كيف صارت الركعة الآخرة في صلاة الخوف أطول من الأولى، وليست كذلك في غير صلاة الخوف؟ قيل بدلالة كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه ﷺ وتفريق الله عز وجل بين صلاة الخوف وغيرها من الصلوات فليس للمسألة عن خلاف الركعة الآخرة من صلاة الخوف الركعة الآخرة من غيرها إلا جهل من سأل عنها أو تجاهله وخلاف جميع صلاة الخوف لسائر الصلوات أكثر من خلاف ركعة منها لركعة من سائر الصلوات.