كتاب الأم/كتاب الجزية/من لا يجب عليه الجهاد
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: فلما فرض الله تعالى الجهاد دل في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك، أو أنثى بالغ، ولا حر لم يبلغ لقول الله عز وجل: {انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا} وقرأ الربيع الآية فكأن الله عز وجل حكم أن لا مال للمملوك، ولم يكن مجاهد إلا ويكون عليه للجهاد مؤنة من المال، ولم يكن للمملوك مال، وقد قال لنبيه ﷺ {حرض المؤمنين على القتال} فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث؛ لأن الإناث المؤمنات. وقال عز وجل: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} وقال {كتب عليكم القتال} وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث. وقال عز وجل إذ أمر بالاستئذان: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} فأعلم أن فرض الاستئذان إنما هو على البالغين وقال: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا} فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به أموالهم إليهم إلا بعد البلوغ فدل على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين، ودلت السنة ثم ما لم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم على مثل ما وصفت.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله، أو عبيد الله عن نافع عن (ابن عمر شك الربيع قال عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني).
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وشهد مع النبي ﷺ القتال عبيد ونساء وغير بالغين فرضخ لهم، ولم يسهم وأسهم لضعفاء أحرار بالغين شهدوا معه فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال من الرجال الأحرار، ودل ذلك على أن لا فرض في الجهاد على غيرهم، وهذا موضوع في موضعه.